المرافعة، لا من حين الايلاء، ذهب إلى ذلك الشيخان، والاتباع، وابن إدريس ، والعلامة في غير المختلف، والشهيد، وغيرهم وقال ابن أبي عقيل، وابن الجنيد : إنها من حين الايلاء ".
الحدائق الناضرة (مجلد: 25 صفحة 637) " وأما باقي الأصحاب ممن نسب إليه هذا القول كالشيخ في النهاية والشيخ المفيد والصدوق فإنما هو من حيث الاطلاق، ونحوهم غيرهم كابن أبي عقيل وابن البراج في الكامل وسلار وأبي الصلاح وابن زهرة، ويمكن أن يستدل على هذا القول زيادة على ما ذكره في المبسوط من حديث " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " بإطلاق مرسلة يونس المذكورة، وكذا اطلاق قوله عليه السلام في صحيحة زرارة " هو من كل ذي محرم " ولا ينافيه تخصيص العد بالأم والأخت ومن معهما، لأن الظاهر أن ذلك إنما خرج مخرج التمثيل لا الحصر، ولا للزوم الحصر في هذه الأفراد المذكورة في الرواية، والنص والاجماع على خلافه (وصفحة 665 - 666) " الرابع: المشهور بين الأصحاب رحمة الله عليهم وقوع الظهار بالمستمتع بها كالزوجة الدائمة، وهذا مذهب السيد المرتضى وابن أبي عقيل وأبي الصلاح وابن زهرة. وظاهر الصدوق وابن الجنيد العدم حيث قالا: ولا يقع الظهار إلا موقع الطلاق، واختاره ابن إدريس.
" وقال في المبسوط: وروى أصحابنا أن الظهار يقع بالأمة والمدبرة وأم الولد وهو اختيار ابن أبي عقيل وابن حمزة. وقيل: إنه لا يقع بها، وهو قول الشيخ المفيد وأبي الصلاح وسلار وابن البراج في كتابيه وابن إدريس وغيرهم والأول أظهر، والظاهر أنه المشهور بين المتأخرين.
(وصفحة 668) " عن حمزة بن حمران " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه، قال: " يأتيها وليس عليه شئ ". ورده في المسالك ومثله سبطه في شرح النافع بضعف السند فلا يعارض ما تقدم من الأخبار التي فيها الصحيح