الشهادة، ولا بأس بشهادتهما له وعليه فيما يجوز قبول شهادة النساء فيه إذا كان معها غيرها من أهل الشهادة. والمفيد رحمه الله لم يقيد بل أطلق وقال في شهادة الزوج:
وتقبل شهادة الرجل لامرأته إذا كان عدلا وشهد معه آخر من العدول، أو حلف المرأة مع الشهادة لها في الديون والأموال. ونعم ما قال، ولم يقيد الشيخ في الخلاف والمبسوط أيضا، وكذا أبو الصلاح، وأما ابن البراج وابن حمزة فإنهما قيدا أيضا كالشيخ، وقال ابن إدريس بالاطلاق أيضا وبه قال ابن أبي عقيل ".
" مسألة: اختلف علمائنا في شهادة العبيد على طرفين وواسطة، أما أحد الطرفين فهو المنع من قبول شهادتهم على حر من المؤمنين مطلقا، وهو قول أبي علي بن الجنيد واحترزنا بالحر عن العبد، فإنه قبل شهادة العبد على مثله، وبالمؤمنين عن الكفار فإنه قبل شهادة العبد على سائر أهل الملل، وأطلق ابن أبي عقيل المنع فقال لا يجوز شهادة العبيد والإماء في شئ من الشهادات، وهذا أعم إطلاقا في المنع عن ابن الجنيد ".
الدروس (صفحة 195) " ذهب الحسن وابن الجنيد: إلى قبول شهادة النساء مع الرجال في الطلاق، وهو نادر ".
مسالك الأفهام (مجلد 2 صفحة 324) " قوله النسب وإن قرب الخ. ليس من أسباب التهمة عندنا العصبة، فتقبل شهادة جميع الأقرباء لأقربائهم حتى الابن والأب، للأصل، وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال " يجوز شهادة الولد لوالده، والوالد لولده، والأخ لأخيه " وسأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام " عن شهادة الولد لوالده، والوالد لولده، والأخ لأخيه فقال: يجوز " ولا تشترط الضميمة في شهادة كل من الولد والوالد والأخ والزوجين للآخر، خلافا للشيخ في النهاية، للأصل، وعموم الأخبار. واستثنى أكثر الأصحاب من شهادة القريب شهادة الولد على والده، فحكموا بعدم قبولها، حتى نقل الشيخ في الخلاف عليه الاجماع، واحتجوا عليه مع ذلك بقوله تعالى " وصاحبهما في الدنيا معروفا " وليس من المعروف الشهادة عليه، والرد لقوله، وإظهار تكذيبه، فيكون ارتكاب ذلك عقوقا مانعا من قبول الشهادة. ولا