يخفى عليك ضعف هذه الحجة فإن قول الحق ورده عن الباطل، وتخليص ذمته من الحق عين المعروف، كما نبه عليه قوله صلى الله عليه وآله " أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقيل يا رسول الله كيف أنصره ظالما قال ترده عن ظلمه فذلك نصرك إياه " ولأن إطلاق النهي عن عصيان الوالد يستلزم وجوب طاعته عند أمره له بارتكاب الفواحش وترك الواجبات، وهو معلوم البطلان. وأما دعوى الاجماع على وجه يتحقق به الحجة فممنوعة. وقد خالف في ذلك المرتضى رضي الله عنه، وكثير من المتقدمين كابن الجنيد وابن أبي عقيل لم يتعرضوا للحكم بنفي ولا إثبات ".
(وصفحة 325) " وحسنة عبد الرحمن بن الحجاج عنه عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال " لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا "، وهذه الأخبار كلها تدل على القبول مطلقا، وتخصيصها على خلاف الأصل. الثاني عدم قبولها مطلقا، ذهب إلى ذلك الحسن بن أبي عقيل من أصحابنا، وهو قول أكثر العامة، ومستنده من الأخبار صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في حديث وفي آخره " العبد المملوك لا تجوز شهادته " والمراد بنفي الجواز نفي القبول إذ هو الظاهر ".
(وصفحة 331) " وقال المفيد: يقبل في عيوب النساء، والاستهلال، والنفاس، والحيض، والولادة، والرضاع، شهادة امرأتين مسلمتين، وإذا لم يوجد إلا شهادة امرأة واحدة مؤمنة مأمونة قبلت شهادتها فيه، وتبعه سلار، والمستند صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه سأله عن شهادة القابلة في الولادة فقال " يجوز شهادة القابلة الواحدة " وأجاب في المختلف بالقول بالموجب، فإنه يثبت بشهادة الواحدة الربع، مع أنه لا يدل على حكم غير الولادة، وابن أبي عقيل خص القبول بالواحدة بالاستهلال عملا بظاهر الخبر ".
جواهر الكلام (مجلد 40 صفحة 413) " بل هو كاد يكون صريح المرسل عن أمير المؤمنين عليه السلام أيضا " في البينتين تختلفان في الشئ الواحد يدعيه الرجلان أنه يقرع بينهما فيه إذا عدلت بينة كل واحد