القضاء، إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام، وروي كبيرة كقول ابن بابويه بمنى كقول القاضي، ولا شئ كقول الحسن والحلبي، تحريم إفطاره قبل الزوال ".
مسالك الأفهام (مجلد 2 صفحة 69) " قوله والمخيرة وجوب كفارة شهر رمضان على التخيير هو المشهور بين الأصحاب، ذهب إليه الشيخان وأتباعهما وجملة المتأخرين، ويدل عليه من الأخبار صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، قال يعتق نسمة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق "، وللشيخ قول آخر في المبسوط: إنها مرتبة إذا كان الافطار بالجماع، وابن أبي عقيل جعلها مرتبة مطلقا لما رواه الصدوق " أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال هلكت وأهلكت فقال ما أهلكك؟ قال أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صايم، فقال له النبي صلى الله عليه وآله أعتق رقبة، قال لا أجد قال صم شهرين متتابعين، قال لا أطيق قال تصدق على ستين مسكينا قال لا أجد، قال فأتى النبي صلى الله عليه وآله بعذق ثمانية عشر صاعا من تمر، فقال له النبي صلى الله عليه وآله خذها فتصدق بها، فقال له الرجل والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أحوج منا إليها، فقال خذه وكله وأطعم عيالك، فإنه كفارة لك ". وأجيب بعدم دلالته صريحا على الترتيب ".
الحدائق الناضرة (مجلد 13 صفحة 218) " وقال ابن أبي عقيل على ما نقل عنه في المختلف: الكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. قال: وهذا يدل على الترتيب. وقال الشيخ في الخلاف إن فيه روايتين الترتيب والتخيير. ولم يرجح أحداهما.
(وصفحة 220) " ووجه الحمل على التقية ما نقله في المنتهى من أن الترتيب مذهب أبي حنيفة والثوري والشافعي والأوزاعي قال: وبه قال ابن أبي عقيل من علمائنا. قال في المنتهى:
احتج الجمهور بما رواه أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال للواقع