به، فقال: والذي بعثك بالحق نبيا ما بين لابتيها أهل البيت أحوج إليه منا، فقال:
خذه فكله أنت وأهلك فإنه كفارة لك " وهو مع اتحاده وقصوره سندا، وعدم صراحته في الترتيب بل ولا ظهوره وإن وقع الترتيب في الذكر، واشتماله على كون الصدقة به على أهله كفارة له قاصر عن معارضة النصوص السابقة المعمول بها بين الأصحاب ".
جواهر الكلام (مجلد 17 صفحة 79) " من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ومن الثاني ولو يوما، فإنه إذا كان كذلك بنى، ولو كان قبل ذلك استأنف بلا خلاف ولا اشكال بخلافه في الأول فإنه يبني وإن أخل بالمتابعة عمدا بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما متواتر أو مستفيض، للمعتبرة المتقدم بعضها مضافا إلى خبر سماعة بن مهران سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أيفرق بين الأيام؟ فقال إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس فإن كان أقل من شهر أو شهرا فعليه أن يعيد الصيام، وخبر منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان قال : يصوم شهر رمضان ويستأنف الصوم، فإن صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته " إلى غير ذلك مما هو موافق لسهولة الملة وسماحتها ونفي الحرج في الدين وإرادة التخفيف واليسر. ولا حاجة إلى تكلف الاستدلال بما هو محل للنظر، وحينئذ فما في النهاية من أن من وجب عليه شئ من هذا الصيام وجب عليه أن يصومه متتابعا فإن لم يتمكن من صيامه متتابعا صام الشهر الأول ومن الشهر الثاني شيئا، ثم فرق ما بقي عليه مما يعطي وجوب التتابع في الشهرين، وإن متابعة الشهر الثاني بيوم منه للأول إنما يكون مع العجر واضح الضعف.
مع أنه قال فيها بعد ذلك: ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في أول شعبان فليتركه إلى انقضاء شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين، فإن صام شعبان والرمضان لم يجزه إلا أن يكون قد صام مع شعبان شيئا مما تقدم من الأيام فيكون قد زاد على الشهر، فيجوز له البناء عليه ويتمم شهرين وهوى عطي جواز التفريق إذا