يكون مفطرا في شهر رمضان في غير الوجه الذي أباح الله عز وجل له الافطار فيه كما أن المفطر في شهر رمضان عامدا قد أفسد صومه وعليه أن يتم صومه ذلك إلى الليل لئلا يكون مفطرا في غير الوجه الذي أمر الله عز وجل فيه بالافطار. ونحوه قال ابن الجنيد وهو غريب. قال في المختلف: والمشهور أنه يجب عليه الصوم إذا كان سفره معصية ولا يجب عليه القضاء. ثم استدل بالأمر بالصوم وقد امتثل فيخرج عن العهدة وإن القضاء إنما يجب بأمر جديد. وهو جيد ".
(وصفحة 262) " ويستحب السواك للصائم باليابس بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه، بل وبالرطب عند الأكثر، بل عن المنتهى إنه قول علمائنا أجمع إلا ابن أبي عقيل فكرهه.