فيه، وباقتضاء البدلية ذلك كما أومأ إليه أبو جعفر عليه السلام وإلا لكان إتمامه مستحبا، فلا يجزي عن الواجب الذي هو كما ترى، ضرورة منع اقتضاء المعنوية منها ذلك بل المسلم اقتضاء إطلاق اللفظية المشاركة في الأحكام المتعارفة للمبدل، وأقصاها حينئذ الاطلاق الذي يقيده بعض ما عرفت فضلا عن جميعه ، فما عن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح وابن زهرة من الحرمة واضح الضعف.
" نعم يحرم عليه الافطار بعده إجماعا محكيا في الانتصار والخلاف والغنية، ونصوصا قد تقدم بعضها، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه أو القطع به، لعدم المخالف فيه سوى ما عساه يظهر مما في التهذيب من حمل خبر عمار عن أبي عبد الله عليه السلام الذي رماه بعضهم بالشذوذ أنه سئل عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام، قال " هو بالخيار إلى أن تزول الشمس فإذا زالت الشمس فإن نوى الصوم فليصم، وإن كان نوى الافطار فليفطر سئل فإن كان نوى الافطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال: لا، سئل فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس قال " قد أساء وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه " على أنه ليس عليه شئ من العقاب وإن كان عليه القضاء والكفارة، بخلاف من أفطر في رمضان فعليه العقاب والقضاء والكفارة وربما يؤيده خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الافطار قال " لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال " للتعبير بلفظ (لا ينبغي) المشعر بالكراهة، وفيه إن حمله على التقية أو على إرادة عدم وجوب أكثر من يوم في قضائه أو غير ذلك أولى، ضرورة عدم صلاحيته لمعارضة ما دل على الحرمة من الاجماع والنصوص السابقة وغيرها حتى ما دل منها على الكفارة التي من المعلوم كون الأصل فيها أن تكون عن ذنب، فلا ينافي حينئذ ثبوتها في قتل الخطأ والصيد خطأ ونحوهما للدليل، كما أن الأصل فيها التكفير للذنب وإن جميع الكفارات من سنخ واحد بالنسبة إلى ذلك، وحينئذ فإن أراد الشيخ نفي العقاب عنه قبل التكفير فلا وجه حينئذ للكفارة، وإن أراد بعدها فلا فرق بينه وبين رمضان، وخبر أبي بصير وإن كان مشعرا بذلك لكن يجب حمله على إرادة الحرمة