على أهله: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال: فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟) فدل على أنها للترتيب. ".
جواهر الكلام (مجلد 16 صفحة 267) المسألة الثالثة: المشهور بل عن الانتصار والغنية الاجماع عليه أن الكفارة في شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيرا في ذلك للأصل وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحد من غير عذر قال: يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق " وخبر أبي بصير سألت الصادق عليه السلام عن رجل وقع يده على شئ من جسد امرأة فأدفق فقال: كفارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة " موثق سماعة المروي عن النوادر سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا قال: عليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صوم شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم. ومن أين له مثل ذلك اليوم " وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال: عليه خمسة عشر صاعا، لكل مسكين مد " ونحوه حسن جميل في الأمر بالصدقة الدال على عدم الترتيب، وإلا لم يناسب إطلاق الأمر بها المحمول على أنها أحد الخصال بقرينة النصوص السابقة. وقيل والقائل ابن أبي عقيل والمرتضى في أحد قوليه على ما حكي عنهما ليست على التخيير بل هي على الترتيب بمعنى العتق أولا، فإن لم يجد فالصيام فإن لم يستطع فالاطعام، لخبر عبد المؤمن بن الهيثم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام " أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: هلكت وأهلكت، فقال: وما أهلكك قال: أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم، فقال النبي صلى الله عليه وآله: أعتق رقبة قال: لا أجد. فقال: صم شهرين متتابعين، قال: لا أطيق. فقال: تصدق على ستين مسكينا، قال: لا أجد. فأتى النبي صلى الله عليه وآله بعذق في مكتل فيه خمسة عشر صاعا من تمر، فقال له: خذ هذا فتصدق