مسكينا، هذا اختيار أكثر علمائنا، وبه قال مالك وقال أبو حنيفة والثوري والشافعي والأوزاعي: إنها على الترتيب، وبه قال ابن أبي عقيل من علمائنا، وللسيد المرتضى رحمه الله قولان، وعن أحمد روايتان، وقال الحسن البصري هو مخير بين تحرير رقبة، ونحر بدنة لنا: ما رواه الجمهور عن أبي هريرة " أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكفر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا ". وأو للتخير. ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في صحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أفطر في شهر رمضان يوما واحدا من غير عذر، قال " يعتق نسمة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق ".
(وصفحة 577) " قال الشيخ لا ينافي ذلك ما تقدم، لأن الكفارة تجب على قدر طاقة الإنسان، فمن يمكن من عتق رقبة لزمه ذلك، فإن عجز عنه تصدق سبعة مساكين، وابن أبي عقيل من علمائنا لم يوجب كفارة في ذلك، كالجمهور. الرابع: لو قضى ما تعين صومه بالنذر لم يجب عليه بالافطار شئ، سوى القضاء، سواء كان قبل الزوال أو بعده، عملا بأصل براءة الذمة السليم عن المعارض، والقياس على قضاء رمضان ضعيف، لتعين الصوم هناك بعد الزوال، بخلاف صورة النزاع ".
الدروس (صفحة 72) " ولا تسقط الكفارة بعروض الحيض، والسفر الضروري على الأشبه، والكفارة عتق رقبة، أو صيام شهرين، أو إطعام ستين مسكينا، وقال الحسن والمرتضى مرتبة.
(وصفحة 73) " إنما تجب الكفارة بشهر رمضان، والنذر المعين، وشبهه، والاعتكاف الواجب، وقضاء رمضان بعد الزوال، وقال الحسن لا كفارة في غير رمضان، وهو شاذ.
" وكفارة النذر والعهد واليمين كرمضان، وكفارة المتعين باليمين، وكفارة