أو نذر فقد أثم وعليه القضاء ولا كفارة عليه، وأطلق ".
الحدائق الناضرة (مجلد: 13 صفحة 132) " وقال سلار: من نظر إلى منى حرم عليه فأمنى فعليه القضاء. ونقل في المختلف عن ابن أبي عقيل أن من أنزل بالنظر إلى امرأته من غير أن يقبلها أو يفضي إليها بشئ منه إلى جسدها أو تفضي إليه لم يكن عليه شئ. وعن ابن إدريس أنه قال: وإن أمنى لنظر لم يكن عليه شئ ولا يعود إلى ذلك وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنه من نظر إلى من يحرم عليه النظر إليه فأمنى كان عليه القضاء دون الكفارة، قال: والصحيح أنه لا قضاء عليه لأنه لا دليل على ذلك.
(وصفحة 133) " وقال في الاستبصار: ولست أعرف حديثا في إيجاب القضاء والكفارة أو إيجاب الشيخ في الاستبصار إلى أنه محرم لا يوجب قضاء ولا كفارة، واختاره المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى والمختلف والسيد السند في المدارك، ونقل في المختلف عن علي بن بابويه أنه عده من المفطرات، وذهب ابن إدريس إلى أنه ينقص الصوم ولا يبطله ونقله عن السيد المرتضى، ونقله في المختلف عن ابن أبي عقيل أيضا ".
(وصفحة 144) " ولم يذكر ابن أبي عقيل الحقنة بالمائعات ولا بالجامدات من المفطرات. وقال أبو الصلاح والحقنة يجب بها القضاء ولم يفصل. وقال ابن الجنيد يستحب له الامتناع من الحقنة لأنها تصل إلى الجوف.
(وصفحة 156) " الرابع السواك بالرطب نص عليه الشيخ والحسن بن أبي عقيل على ما نقله في الدروس، والمشهور بين الأصحاب الجواز من غير كراهة. ويدل على الأول ما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال " لا يستاك الصائم بعود رطب ".