" احتج ابن أبي عقيل بالاحتياط، ولأن شغل الذمة بالكفارة معلوم، ومع انتفاء العتق لا يحصل يقين البراءة، فيبقى في العهدة، وما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المشرقي عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا، فعليه عتق رقبة مؤمنة، ويصوم يوما بدل يوم " وفي الصحيح عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، فقال إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله، فقال هلكت يا رسول الله، فقال مالك فقال النار يا رسول الله، فقال ومالك فقال وقعت على أهلي، فقال تصدق واستغفر ربك، فقال الرجل فوالذي عظم حقك ما تركت في البيت شيئا قليلا ولا كثيرا، قال فدخل رجل من الناس بمكيل من تمر فيه عشرون صاعا ، يكون عشرة أصوع بصاعنا فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله خذ هذا التمر فتصدق به، فقال يا رسول الله على من أتصدق وقد أخبرتك أنه ليس في بيتي قليل ولا كثير قال فخذه، وأطعمه عيالك واستغفر الله عز وجل قال فلما رجعت قال أصحابنا إنه بدأ بالعتق قال أعتق أو صم أو تصدق ".
(وصفحة 227) " وقال ابن أبي عقيل: ذكر أبو الحسن زكريا ابن يحيى صاحب كتاب شمس الذهب عنهم عليهم السلام، إن الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة، فإن عاود في المجامعة في يومه ذلك مرة أخرى فعليه في كل مرة كفارة، ولم يفت هو في ذلك بشئ بل ذكر هذا النقل ومضى.
(وصفحة 228) " مسألة: قال ابن أبي عقيل: من جامع أو أكل أو شرب في قضاء من شهر رمضان، أو صوم أو كفارة أو نذر فقد أثم، وعليه القضاء، ولا كفارة عليه، وأطلق وليس بجيد، بل إن أفطر في قضاء رمضان بعد الزوال وجب عليه إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام، وإن كان في نذر معين وجب عليه مثل كفارة رمضان، أو كفارة اليمين، وسيأتي تحقيق ذلك في باب الكفارة إن شاء الله تعالى. والإثم تابع لوجوب الكفارة فيسقط مع سقوطه ".