قال: قال: لا. قال: " فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال فهل تجد إطعام ستين مسكينا " ومن طريق الخاصة قول الكاظم عليه السلام " من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، فعليه عتق رقبة مؤمنة، ويصوم يوما بدل يوم "، ولا دلالة لأن إيجاب الرقبة لا ينافي التخيير بينها وبين غيرها، و (إيجاب العتق لا ينافي) إيجاب غيره.
(وصفحة 261) " مسألة: المشهور في كفارة قضاء رمضان إطعام عشرة مساكين، فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام، وقد روي أنه لا شئ عليه، وروي إن عليه كفارة رمضان، وتأولهما الشيخ رحمه الله بحمل الأولى على العاجز، والثانية على المستخف بالعبادة المتهاون بها، وأما النذر المعين فالمشهور أن في إفطاره كفارة رمضان، لمساواته إياه في تعيين الصوم، وابن أبي عقيل يوجب في إفطاره الكفارة، وهو قول العامة ".
تحرير الأحكام (مجلد 1 صفحة 80) " إنما يجب الكفارة في إفطار ما يتعين صومه كرمضان، وقضائه بعد الزوال، خلافا لابن أبي عقيل.
" كفارة كل يوم من رمضان عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا مخيرا في ذلك سعة، وقال ابن أبي عقيل: إنها على الترتيب، وللسيد المرتضى قولان ".
مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 225) " مسألة: المشهور أن كفارة إفطار يوم من شهر رمضان عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، مخيرا في ذلك، ذهب إليه الشيخان، وابنا بابويه، والسيد المرتضى، وأبو الصلاح، وسلار، وابن البراج، وابن إدريس وقال ابن أبي عقيل: الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، وهذا يدل على الترتيب. ونقل الشيخ في خلافه أن فيه روايتين الترتيب والتخيير ولم يرجح أحدهما.