، ذهب إليه الشيخان في المقنعة والنهاية والمبسوط وابن أبي عقيل إلا أنه لم يشترط النسيان، وظاهر الصدوق في الفقيه القول بذلك أيضا حيث نقل فيه صحيحة زرارة الآتية ومن ثم أسنده إليه في الذكرى، وإلى هذا القول مال جملة من محققي المتأخرين ومتأخريهم: منهم المحقق في المعتبر والسيد السند في المدارك والفاضل الخراساني في الذخيرة وهو الأظهر.
جواهر الكلام (مجلد: 5 صفحة 130) " نعم لا يجوز التيمم ب (الكحل والزرنيخ) ونحوهما من (المعادن) إجماعا محكيا في الغنية وصريح المنتهى وظاهره، وعن الخلاف إن لم يكن محصلا، للخروج عن اسم الأرض قطعا، فيدخل حينئذ فيما سمعته سابقا من الأدلة على عدم جواز التيمم بغيرها، فما عن ابن أبي عقيل من جوازه بالأرض وبكل ما كان من جنسها كالكحل والزرنيخ ضعيف، والعرف أعدل شاهد عليه إن كان ذلك منه لعدم الخروج، وفاسد محجوج بما عرفت إن كان مراده الجواز بذلك وإن خرج عن مسمى الأرض، ومفهوم التعليل في خبر السكوني ومروي الراوندي المتقدمين لا جابر له في المقام، بل معرض عنه بالنسبة إلى ذلك بين الأصحاب لما سمعت من الاجماعات السابقة.
(وصفحة 163) " بل لعل بعض عبارات الانتصار تشعر بإرادة الرجاء، ومع وهنه بالمحكي عن الصدوق والجعفي والبزنطي من القول بالسعة مطلقا، بل وابني الجنيد وأبي عقيل في خصوص الفرض المعتضد بإعراض المتأخرين أو أكثرهم عنه فيه، إذ من المستبعد جدا خفاء الاجماع على مثل أولئك الأساطين مع قرب العصر واطلاع خصوص حاكيه، على أن تحصيله لهم غالبا في ذلك الزمان إنما هو بملاحظة الروايات ومذاهب الرواة لها، وقد عرفت ظهور أكثر الأخبار بالتوسعة، وأن الشيخ على كثرة نقله الاجماع لم ينقله هنا كما اعترف به في الذكرى لا يقاوم بعض ما سمعته فضلا عن الجميع. ومن ذلك كله ذهب جماعة إلى التفصيل بين الرجاء وعدمه، فيؤخر مع الأول دون الثاني، وهو المحكي عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل، واختاره جماعة من المتأخرين، بل في جامع المقاصد عليه أكثرهم، وفي الروضة أنه الأشهر بينهم،