(وصفحة 238) " لو تيمم وصلى مع سعة الوقت ثم وجد الماء في الوقت، فإن قلنا باختصاص التيمم بآخر الوقت بطلت صلاته مطلقا، وإن قلنا بجوازه مع السعة فالأصح عدم الإعادة ، وهو خيرة المصنف رحمه الله في المعتبر، والشهيد في الذكرى. ونقل عن ابن الجنيد ، وابن أبي عقيل رحمهما الله القول بوجوب الإعادة، وهو ضعيف.
(وصفحة 245) " واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت. وقال الشيخ في النهاية ويرجع ما لم يركع. وهو اختيار ابن أبي عقيل، وأبي جعفر ابن بابويه، والمرتضى ففي شرح الرسالة. لما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال " قلت: فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة؟ قال " فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمض في صلاته، فإن التيمم أحد الطهورين ".
وعن عبد الله بن عاصم، قال " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة، فجاء الغلام فقال هو ذا الماء، فقال " إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته ".
الحدائق الناضرة (مجلد 4 صفحة 297) (الثاني) ذهب ابن عقيل كما تكاثر النقل عنه بذلك في كتب الأصحاب إلى جواز التيمم بالأرض وبكل ما كان من جنسها كالكحل والزرنيخ لأنه يخرج من الأرض، وهو مذهب أبي حنيفة كما ذكره في المعتبر، والمشهور العدم وهو المستفاد من الأخبار لتصريحها بالأرض فيكون الحكم تابعا لما صدق عليه اطلاق الأرض وهذه الأشياء لا تسمى أرضا، وما علله به من أن يخرج من الأرض لا يجدي طائلا إذ مورد النصوص هو ما يسمى أرضا لاما يخرج منها وإن لم يسم بذلك (وصفحة 337) (السادسة) اختلف الأصحاب في عدد الضربات في التيمم، فقال الشيخان في الفقيه والنهاية والمبسوط ضربة للوضوء وضربتان للغسل، وهو اختيار الصدوق في الفقيه وسلار وأبي الصلاح وابن إدريس وأكثر المتأخرين. وقال السيد المرتضى في