(وصفحة 101) " في عدد الضربات، أقوال. في المسألة أقوال مضطربة وروايات مختلفة، قال المرتضى في شرح الرسالة: بالضربة الواحدة في الغسل والوضوء، وهو اختيار ابن أبي عقيل، والاستناد ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي بكير عن زرارة، قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم؟ " فضرب بيده (يديه خ.) على الأرض ، ثم رفعهما (رفعها خ.)، فنفضهما (فنفضها خ.) ثم مسح بها جبينه وكفيه مرة واحدة ". وما رواه الحسين بن سعيد، عن صفوان عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه وصف التيمم فضرب بيديه على الأرض، ثم رفعهما فنفضهما، ثم مسح على جبهته (جبينه خ.) وكفيه مرة واحدة ".
تذكرة الفقهاء (مجلد 1 صفحة 54) " مسألة: ولا يجوز التيمم بما خرج بالاستحالة عن اسم الأرض كالزرنيخ والكحل وساير المعادن عند أكثر علمائنا، لقوله تعالى " صعيدا " وهو إما التراب أو الأرض، ولقوله صلى الله عليه وآله " عليكم بالأرض " ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سئل عنا لوضوء باللبن قال " لا، إنما هو الماء والصعيد ". وقال ابن أبي عقيل منا: يجوز التيمم بما كان من جنس الأرض كالكحل والزرنيخ، وبه قال أبو حنيفة ومالك لقوله عليه السلام " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ".
مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 50) " مسألة: ذهب الشيخان والسيد المرتضى رحمهم الله وأبو الصلاح وأبو جعفر بن بابويه وابن أبي عقيل وابن الجنيد وسلار وابن إدريس وابن البراج إلى أن الواجب في مسح الوجه مسح الجبهة خاصة، وفي اليدين مسح الكفين من الزند إلى أطراف الأصابع على ظاهرهما دون باطنهما. وقال علي بن بابويه رحمه الله: يمسح الوجه بأجمعه، وكذا اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، والحق الأول. لنا: قوله تعالى " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه " والباء إذا دخلت على فعل متعد بنفسه أفادت التبعيض.