(وصفحة 124) " تنبيهات: الأول: المشهور صلاة ركعتين عند الزوال يستظهر بهما في تحقق الزوال، قاله الأصحاب، وقد روى عبد الرحمن ابن عجلان عن أبي جعفر عليه السلام " إذا كنت شاكا في الزوال فصل الركعتين، وإذا استيقنت الزوال فصل الفريضة " وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام " لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة ". وقال ابن أبي عقيل : إذا زالت الشمس فلا صلاة إلا الفريضة. وقد روى أبو عمر حدثني أنه سأله عن الركعتين اللتين عند الزوال " أما إذا زالت الشمس بدأت بالفريضة " وهاتان الروايتان غير معارضتين لحمل الأولى على الشك والثانية على اليقين ".
الذكرى (صفحة 113) " قال ابن أبي عقيل لما عد النوافل: وثماني عشر ركعة بالليل، منها نافلة المغرب والعشاء ثم قال: بعضها أوكد من بعض فأوكدها الصلوات التي تكون بالليل لا رخصة في تركها في سفر ولا حضر، ولعله لكثرة ما ورد في صلاة الليل من الثواب ".
(وصفحة 254) " وفيها مسائل: الأولى: في شرعيتها، والأشهر في الروايات ذلك، حتى ادعى عليه سلار الاجماع، وقال الصدوق لا نافلة فيه زيادة على غيره، وابن أبي عقيل لم يتعرض لها بالذكر ولا علي بن بابويه ".
الحدائق الناضرة (مجلد 6 صفحة 37) " (الثالثة) قال الصدوق قدس سره أفضل هذه الرواتب ركعتا الفجر ثم ركعة الوتر ثم ركعتا الزوال ثم نافلة المغرب ثم تمام صلاة الليل ثم تمام نوافل النهار. قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: ولم نقف له على دليل يعتد به. أقول: ستعرف دليله إن شاء الله تعالى في المقام. ونقل عن ابن أبي عقيل لما عد النوافل وثماني عشرة ركعة بالليل منها نافلة المغرب والعشاء ثم قال بعضها أوكد من بعض وأوكدها الصلوات التي تكون بالليل لا رخصة في تركها في سفر ولا حضر.
(وصفحة 38) " ونقل عن ابن أبي عقيل لما عد النوافل وثماني عشرة ركعة بالليل منها نافلة المغرب والعشاء ثم قال بعضها أوكد من بعض وأوكدها الصلوات التي تكون بالليل لا رخصة