قلت قد أوردنا غيره مما لا طعن فيه، والذي في التهذيب عمر ابن سنان ويعلمه عبد الله وهو ثقة، بل لو حمل ذلك على الاستحباب والباقي على الوجوب كان حسنا ، وقد حكم بالتخيير في المعتبر وهو ظاهر ابن أبي عقيل ".
(وصفحة 110) " وثانيهما من تيمم في أول الوقت إذا قلنا به ثم وجد الماء في الوقت، فأوجب ابن الجنيد وابن أبي عقيل الإعادة ".
".. ثالثها رواية عبد الله بن عاصم رواها في التهذيب بثلاث طرق عنه عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتيمم ويقوم في الصلاة فيجد الماء " إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ، وإن كان قد ركع فليمض " وعليها عمل ابن أبي عقيل والجعفي والصدوق والمرتضى في القول الآخر ".
".. إذا وجد الماء بعد الشروع وغلب ظنه على أنه إن قطعها وتطهر بالماء لم تفته الصلاة وجب عليه قطعها والتطهر بالماء، وإن لم يمكن ذلك يقطعها إذا كبر. قيل قطع ما لم يركع وهو محمول على الاستحباب، فاشتمل على وجوب القطع على الاطلاق مع سعة الوقت ولا أعلم به قائلا منا إلا ما نقلناه عن ابن عقيل. واختاره ابن الجنيد، فإنه قريب من هذا إلا أن حكم ابن حمزة باستحباب القطع والفرض ضيق الوقت مشكل ".
".. المسألة السادسة: لو أحدث المتيمم في الصلاة ووجد الماء قال المفيد: إن كان الحدث عمدا أعاد، وإن كان نسيانا تطهر وبنى، وتبعه الشيخ في النهاية، وابن حمزة في الوسيلة. وابن أبي عقيل حكم بالبناء في المتيمم ولم يشترط النسيان في الحدث ، وشرطوا عدم تعمد الكلام وعدم استدبار القبلة. وعولوا على صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال، قلت له: رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب الماء قال " يخرج ويتوضأ ثم يبني على ما بقي من صلاته التي صلى بالتيمم " وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام القطع والبناء إذا وجد الماء، ولم يذكر الحدث، وقد سبقت وهي دالة على إطلاق ابن أبي عقيل ".