المهذب البارع (مجلد 1 صفحة 204) " (ج) قال ابن أبي عقيل: لو أن رجلا تيمم فمسح ببعض وجهه أجزأه، لأن الله عز وجل. قال " بوجوهكم " ومسح رسول الله صلى الله عليه وآله جبينه، وهو بعض وجهه. وهذا منه يدل على جواز مسح جميع الوجه ".
مجمع الفائدة والبرهان (مجلد 1 صفحة 231) " والظاهر أنه لا يدل على الواحدة خبر صحيح إلا خبر عمار وهو صحيح، وفي التهذيب أيضا مع زيادة على ما في الكافي " ولم يمسح الذراعين بشئ " وصحيح في الفقيه أيضا مع زيادة قوله " ثم لم يعد ذلك " أي ما فعل الضرب والمسح مرتين ولا صريح لاحتمال مرة فيها للمسح، وكذا صحيح حكاية عمار وإن كان مع زيادة ما في الفقيه بخلاف الضربتين كما أشرنا إليه فالقول بهما مطلقا غير بعيد، وهو قول علي ابن بابويه.
ويحتمل القول باستحبابهما للجمع بين الأخبار وإن لم تكن أخبار المرة كلها صحيحة ، لكن فيها ما هو صحيح وما ادعي له الصحة مع عدم العلم بالفساد، والثنتان الأخريان أيضا مقبولتان عند الأصحاب مع الشهرة. والظاهر أن ذلك مع الأصل وعموم الآية والأخبار دليل من يقول بالمرة وهو السيد، وابن الجنيد، وابن أبي عقيل ، والمفيد في رسالته العزية، فيحتمل كون الثانية مستحبة، وكونها مع الأولى فردا من فردي الواجب التخييري ".
(وصفحة 239) " قوله (وينقضه الخ.) وذلك للاجماع والأخبار والبدلية وأنه أضعف من المائية، والمراد بالوجدان مع التمكن: وجدانه مع رفع المانع الموجب للتيمم بالكلية، وأظن أن النقض بالوجدان مع رفع المانع مقيد باستمراره مقدار فعل الطهارة المائية في وقت التكليف بها، لأن التكليف مشروط بالوقت، إذ التكليف بفعل مع فقد شرطه عند المكلف غير معقول كما بين في الأصول، وتظهر الفائدة فيما لو انعدم الماء قبل مضي مقدار ذلك الزمان فيكون التيمم باقيا غير منقوض، ويندفع عدم الجزية بالنية بأنه