منهم فضلا عن توجه أحد منهم إلى علاج تعارض ما دل على الجبهة والجبين كالصريح فيما قلنا، سيما مع نص الشهيد في الذكرى على خلاف الصدوق في الحاجبين وتركه في الجبينين، إلى غير ذلك.
(وصفحة 225) " فظهر اتفاق الفريقين حينئذ على عدم الإعادة لذلك مع الحكم بالصحة، فما عن ابني الجنيد وأبي عقيل من القول بها في هذا الحال كأنه خرق للاجماع المركب إن لم يكن البسيط، خصوصا إن قلنا إن ذلك منهما على جهة الكشف، بمعنى جواز التيمم في السعة إلا أنه مراعى بعدم وجدان الماء في الوقت، كما هو ظاهر أو محتمل المحكي عن عطاء وطاوس والقاسم بن محمد ومكحول وابن سيرين والزهري وربيعة ، حيث جوزوا التيمم في السعة، وأوجبوا الإعادة مع الوجدان في الوقت، كالقديمين منا، مع أنا لم نعرف لهما مستندا سوى أصالة التكليف بالمائية.
(وصفحة 239) " بل اجماع السرائر والرضوي " فإذا كبرت في صلاتك تكبيرة الافتتاح وأتيت بالماء فلا تقطع الصلاة ولا تنقض تيممك وامض في صلاتك " والمرسل في جمل المرتضى قال " وروي أنه إذا كبر تكبيرة الاحرام مضى فيها " كما عن ابن أبي عقيل ذلك أيضا. كل ذلك مع إمكان منع صلاحية خبر ابن حمران للتقييد من حيث ظهور سؤاله بما قبل الركوع، فيكون حينئذ معارضا لا مطلقا، ولذا قال في المعتبر بعد ذكره وذكر خبر ابن عاصم الدال على جواز الرجوع ما لم يركع " إن الأولى أرجح من وجوه ".