في تركها في سفر ولا حضر.
(. جلد 10 صفحة 509) " ونقل في المعتبر قال وقال بعض أصحاب الحديث منا لم يشرع في شهر رمضان زيادة نافلة عن غيره، وذكر بعض الأصحاب إن علي بن بابويه وابن أبي عقيل لم يتعرضا لها بنفي ولا إثبات وإن الصدوق قال لا نافلة فيه زيادة على غيره. ورد هذا النقل عن الصدوق جمع من محققي متأخري المتأخرين بأن كلامه في الفقيه لا يدل على نفي المشروعية بل الظاهر أنه إنما ينفي تأكد الاستحباب لصراحته بأنه لا يرى بأسا بالعمل بما ورد فيها من الأخبار، ولهذا قال في المدارك: والظاهر أنه لا خلاف في جواز الفعل وإنما الكلام في التوظيف.
جواهر الكلام (مجلد 7 صفحة 23) " وأما تفاوت الفضل بينها فعن ابن بابويه أن ركعتي الفجر أفضلها، ثم ركعة الوتر، ثم ركعتا الزوال، ثم نافلة المغرب، ثم تمام صلاة الليل، ثم تمام نوافل النهار، ولم نقف له على دليل في هذا الترتيب، وعن ابن أبي عقيل أن الصلاة التي تكون بالليل أوكد النوافل لا رخصة في تركها في سفر ولا حضر وعن الخلاف أن ركعتي الفجر أفضل من الوتر بإجماعنا والأولى ترك البحث عن ذلك، إذ النصوص في فضل كل منها وافية، ولكل خصوصية لا تدرك بغيرها كما لا يخفى على من لاحظ ما ورد في كل منها، خصوصا نافلة الزوال التي هي صلاة الأوابين ونافلة المغرب التي لا ينبغي أن يتركها الإنسان ولو طلبته الخيل وصلاة الليل التي ورد فيها ما ورد حتى أوصى بها النبي صلى الله عليه وآله عليا ثلاثا كالزوال بل قيل: إن الأخبار في فضل صلاة الليل والتأكيد على فعلها أكثر من غيرها، فالقول بأفضليتها بالنسبة إلى غيرها غير بعيد ".
(ومجلد 12 صفحة 182) " وبالجملة لم نعثر على خلاف في ذلك مما عدا الصدوق، إذ اقتصار الإسكافي على زيادة الأربع ليلا وترك التعرض من ابن أبي عقيل وعلي بن بابويه ليس خلافا، بل المحكي عن أولهم التصريح بما عليه الأصحاب، بل قيل: إنه صرح بزيادة على الألف الذي ستسمعه عندهم.