حاصل باعتبار الاستصحاب كالصلاة أول الوقت وقبل مضي وقت الاستقرار، وهو أتم " وما اختاره هو المشهور، ودليله عموم " لا تبطلوا أعمالكم " وعموم أدلة التيمم، ورواية محمد ابن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: رجل تيمم ثم دخل في الصلاة، وقد كان طلب الماء ظاهر قوله " وإن وجده وقد تلبس بالتكبير أتم " وما اختاره هو المشهور، ودليله عموم " لا تبطلوا أعمالكم " وعموم أدلة التيمم، ورواية محمد ابن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: رجل تيمم ثم دخل في الصلاة، وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه، ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة؟ قال " يمضي في الصلاة ".
وأما دليل خلاف المشهور وهو الرجوع ما لم يركع وهو مذهب الشيخ في النهاية، والسيد في المصباح والجمل، وابن أبي عقيل في المتمسك، وظاهر الصدوق في الفقيه قاله المصنف في المنتهى ".
مدارك الأحكام (مجلد 2 صفحة 197) ونقل عن ابن أبي عقيل أنه جوز التيمم بالأرض وبكل ما كان من جنسها، كالكحل والزرنيخ، واستحسنه في المعتبر. والمعتمد اعتبار ما يقع عليه اسم الأرض. لنا:
قوله تعالى " فتيمموا صعيدا طيبا " والصعيد: وجه الأرض على ما نص عليه الخليل والزجاج، ونقله ثعلب عن ابن الأعرابي. ويدل عليه قوله تعالى: " فتصبح صعيدا زلقا " أي أرضا ملساء يزلق عليها باستيصال نباتها وأشجارها. وقول النبي صلى الله عليه وآله " يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة على صعيد واحد " أي أرض واحدة.
(وصفحة 200) ".. وقال ابن أبي عقيل رحمه الله " يجوز التيمم بالأرض وبكل ما كان من جنسها، كالكحل والزرنيخ، لأنه يخرج من الأرض. وهو ضعيف، لأن الجواز تعلق بما يسمى أرضا لا بما يخرج من الأرض والأولى اعتبار الاسم، كما اختاره في المعتبر.
(وصفحة 229) " اختلف الأصحاب في عدد الضربات في التيمم، فقال الشيخان في النهاية والمبسوط والمقنعة ضربة للوضوء وضربتان للغسل. وهو اختيار ابن بابويه رحمه الله في من لا يحضره الفقيه، وسلار، وأبي الصلاح، وابن إدريس، وأكثر المتأخرين. وقال السيد المرتضى رحمه الله في شرح الرسالة الواجب ضربة واحدة في الجميع. وهو اختيار ابن الجنيد، وابن أبي عقيل.