شرح الرسالة الواجب ضربة واحدة في الجميع، وهو اختيار ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد في المسائل العزية، واختاره جمع من متأخري المتأخرين: منهم السيد في المدارك وهو الظاهر.
(وصفحة 375) " إعلم أنه قد وقع الخلاف هنا في مواضع: (الأول) أنه على تقدير المشهور من جواز التيمم مع السعة فلو تيمم وصلى فإنه لا يعيد، وهو المشهور وعليه دلت الأخبار المتقدمة، وعن ابن أبي عقيل وابن الجنيد القول هنا بوجوب الإعادة وربما كان مستندهما صحيحة يعقوب بن يقطين قال " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تيمم وصلى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ ويعيد الصلاة أم يجوز صلاته؟ قال إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه " وموثقة منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام " في رجل تيمم وصلى ثم أصاب الماء؟
قال أما أنا فكنت فاعلا أني كنت أتوضأ وأعيد ".
(وصفحة 378) " (الثانية) أي يجده بعد الفراغ من الصلاة، والمشهور أنه لا إعادة عليه ولكن ينتقض تيممه، قال في المعتبر " وهو موضع وفاق أيضا ". وقد تقدم في سابق هذه المسألة ما في ذلك من الخلاف لذهاب ابن أبي عقيل وابن الجنيد إلى وجوب الإعادة.
(الثالثة) أن يجده بعد الدخول في الصلاة، وقد اختلف في هذه الصورة كلام الأصحاب، فقال الشيخ قدس سره في النهاية إنه يرجع ما لم يركع، وهو اختيار ابن أبي عقيل وأبي جعفر بن بابويه والمرتضى في شرح الرسالة.
(وصفحة 387) " اختلف الأصحاب رضوان الله عليهم في الحدث سهوا في الصلاة فالمشهور الابطال به مطلقا وأنه لا فرق بين العمد والسهود وعليه يدل إطلاق جملة من الأخبار الآتية إن شاء الله تعالى عند ذكر المسألة، وقيل بعدم الابطال وأنه يتطهر ويبني وعليه تدل أيضا جملة من الأخبار الصحيحة الصريحة، وحملت على محامل عديدة أقربها التقية، وقيل إنه إن كان سبقه الحدث في الصلاة وهو متيمم تطهر وبنى وإلا وجب عليه الإعادة