كان أو متعمدا، في أي وقت كان، إلا سنن الليل في السفر وفي هذا الاطلاق إشعار بموافقة كلام السيد المرتضى.
(وصفحة 74) " وقال ابن أبي عقيل: لا صلاة عند آل الرسول صلى الله عليه وآله إلا بعد دخول وقتها، فمن صلى صلاة فرض أو سنة قبل دخول وقتها فعليه الإعادة، ساهيا كان أو متعمدا، في أي وقت كان، إلا سنن الليل في السفر، فإنه جايز أن يصليها أول الليل بعد العشاء الآخرة. فأما الحاضرة فلا يصليها إلا في وقتها، فإن صلى قبل وقتها أعاد. فقد وافق الشيخ في المسافر خاصة. ومنع ابن إدريس من التقديم لهذين أيضا، وهو الأقرب.
(وصفحة 74) ". وكلام الشيخ في النهاية يعطي أنه إن دخل الوقت وهو في الصلاة صحت صلاته، وهو منصوص أبي الصلاح، والظاهر من كلام ابن البراج. وقال السيد المرتضى لا تصح صلاته، وهو منصوص ابن أبي عقيل، والظاهر من كلام ابن الجنيد، وهو الأقوى.
لنا: ما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال " من صلى في غير وقت فلا صلاة له " ولأنه فعل العبادة قبل حضور وقتها فلا تكون مجزية عنه، كما لو وقعت بأجمعها في غير الوقت. ولأن النسيان غير عذر في الفوات فلا يكون عذرا في التقديم، ولأنه ليس بعذر في الجميع فلا يقع عذرا في الأبعاض، ولأن كل جزء من أجزاء الوقت وقت لكل فعل من الأفعال، كما أن جميع الوقت وقت لجميع العبادة، فكل جزء من أجزاء الوقت بالنسبة إلى فعله وقت له، فإذا وقع ما يخصه من الفعل قبله كان آتيا بالعبادة قبل وقتها.
(وصفحة 76) " قال ابن أبي عقيل: لا نافلة بعد طلوع الشمس حتى تزول الشمس، ولا بعد العصر حتى يغيب القرص، إلا يوم الجمعة، وقضاء فوايت السنن، فإن القضاء مطلق بعد طلوع الشمس إلى الزوال، وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس. وقال ابن الجنيد: ورد النهي عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن الابتداء بالصلاة عند طلوع الشمس، وعند قيامها نصف النهار، وعند غروبها، وأباح الصلاة نصف النهار يوم الجمعة فقط. وقال