الماء بعد مضي الوقت فلا إعادة عليه.
والتحقيق أن الصلاة التي صلاها بالتيمم إما في أول الوقت أو في أخره، فإن كانت في آخره صحت الصلاة، وإن كانت في أوله لم يصح سواء وجد الماء أو لم يجده، لأنه مأمور بالصلاة في آخر الوقت فإذا صلى في أوله يكون مقدما لها على وقتها فلا تجزيه.
احتج ابن أبي عقيل بما رواه يعقوب بن يقطين في الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟ قال " إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه ".
".. أما ابن أبي عقيل فإنه قال " المتيمم يصلي بطهارة واحدة الصلوات كلها ما لم يحدث حدثا أو يصب الماء وهو في الصلاة قبل أن يركع " وهو يدل على أنه لو أصابه بعد الركوع لم ينتقض تيممه، وهو وجه أيضا، ونحن قد ترددنا في كتاب التحرير في هذين الاحتمالين.
(وصفحة 55) " قال ابن أبي عقيل: المتيمم بالصعيد عند عدم الماء كالمتوضئ بالماء يؤم أحدهما الآخر، لأن التيمم أحد الطهورين. ونقل ابن إدريس عن بعض علمائنا عدم الجواز. لنا على الجواز: ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد ابن حمران وجميل عن أبي عبد الله عليه السلام أنهما سألاه عن إمام قوم أصابته جنابة في سفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل يتوضأ ويصلي بهم؟ قال " لا، فإن الله تعالى جعل التراب طهورا " وأيضا فإنه عليه السلام سوى بين الجعلين، وإنما يتساويان إذا تشاركا في جميع الأحكام المطلوبة منهما ".
منتهى المطلب (مجلد 1 صفحة 145) " مسألة: ويجب مسح الوجه في التيمم بالنص والاجماع، وإنما الخلاف في تقديره، فأكثر علمائنا على أن حد الوجه هنا من قصاص الشعر إلى طرف الأنف، اختاره الشيخ في كتبه والمفيد والمرتضى في انتصاره وابن إدريس وأبو الصلاح. وقال علي ابن