وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروبها، إلا أن هذه قبل هذه، وثنتان وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل، إلا أن هذه قبل هذه " ولأن وقت العشاء ممتد إلى الانتصاف فتكون المغرب مساوية لها، لأنهما صلاتا جمع يشترك وقتاهما كالظهر والعصر. وقال الشيخ والمرتضى وابن أبي عقيل آخره للمختار إلى ذهاب الشفق، وللمضطر إلى الانتصاف بقدر العشاء ".
".. مسألة: الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا، وتستقر بإمكان الأداء وهو اختيار أكثر علمائنا كالشيخ وابن أبي عقيل، وبه قال الشافعي ".
مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 66) " مسألة: لكل صلاة وقتان: أول وآخر، قال الشيخان وابن أبي عقيل وأبو الصلاح وابن البراج: الأول وقت المختار والآخر وقت المعذور. وقال ابن إدريس وابن الجنيد: الأول وقت الفضيلة والثاني وقت الاجزاء، وهو الحق.
(وصفحة 67) " وقال ابن أبي عقيل: أول وقت الظهر زوال الشمس إلى أن ينتهي الظل ذراعا واحدا أو قدمين من ظل قامته بعد الزوال، فإذا جاوز ذلك فقد دخل الوقت الآخر، مع أنه حكم أن الوقت لذوي الأعذار، فإن أخر المختار الصلاة من غير عذر إلى آخر الوقت فقد ضيع صلاته وبطل عمله، وكان عند آل محمد صلى الله عليه وآله إذا صلاها في آخر وقتها قاضيا لا مؤديا للفرض في وقته.
(صفحة 68) " واحتج ابن أبي عقيل بحديث زرارة عن الباقر عليه السلام، وقد ذكرناه في أول احتجاج المفيد، وبما رواه محمد بن حكيم قال سمعت العبد الصالح عليه السلام يقول " إن أول وقت الظهر زوال الشمس، وآخر وقتها قامة من الزوال " وقد روى علي ابن أبي حمزة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول " القامة هي الذراع " وقال له أبو بصير كم القامة؟
فقال: " ذراع، إن قامة رحل رسول الله صلى الله عليه وآله كانت ذراعا ".
".. وقال ابن أبي عقيل إلى أن ينتهي الظل ذراعين بعد زوال الشمس، فإذا جاوز ذلك فقد دخل في الوقت الآخر.