الذكرى (صفحة 22) " وكذا الآجر والأرض شاملة لهما وللرمل وإن كره، ويجوز بالمبتلة وليتحرى أجفها، لقول الصادق عليه السلام. ولا يجوز بالمعدن، لخروجه عن اسم الصعيد، خلافا لابن أبي عقيل، بناء على أنه أرض.
(وصفحة 107 - 108) " واعتبر ابن الجنيد في التأخر الطمع في التمكن من الماء، فإن تيقن أو ظن فوته آخر الوقت فالأوجب التيمم في أوله. وابن أبي عقيل في كلامه إلمام به حيث قال: لا يجوز لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت رجاء أن يصيب الماء قبل خروج الوقت ".
".. فاجتزأ ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد في العزية والمرتضى بالضربة الواحدة في الوضوء والغسل، محتجا بحديث عمار فإن النبي صلى الله عليه وآله بينه بضربة واحدة وكان عمار جنبا، وبه احتج ابن أبي عقيل ".
" الرابع: مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف، هذا القدر متفق عليه بين الأصحاب. وأوجب الصدوق مسح الحاجبين أيضا ولا بأس به، ولا يجب استيعاب الوجه لإفادة الباء للتبعيض كما سلف، ولأصل البراءة، ولبناء التيمم على التخفيف. ونقل المرتضى في الناصريات إجماع الأصحاب عليه. وقد روي من طرق شتى كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قضية عمار " ثم مسح جبينه بأصابعه، وكفيه إحداهما بالأخرى " وموثق زرارة عنه عليه السلام " ثم مسح بهما جبهته، وكفيه مرة واحدة " ومثله رواية عمرو بن أبي المقدم. وكلام علي بن بابويه يعطي استيعاب الوجه، وفي كلام الجعفي إشعار به للخبر السالف، ولمضمر سماعة " فمسح بهما وجهه، وذراعيه بالمرفقين " وبرواية ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام " وتمسح بهما وجهك وذراعيك " وبرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام " ثم تنفضهما وتمسح وجهك ويديك " وأجاب المرتضى والشيخ بأن المراد به الحكم لا الفعل، وكأنه إذا مسح الجبهة وظاهري الكف غسل الوجه والذراعين. قال في المعتبر. وهو تأويل بعيد، ثم أجاب بالطعن في السند، وذكر الطعن في خبر ليث المرادي بأن رواية الحسين ابن سعيد عن محمد ابن سنان وهو ضعيف.