بابويه بالاستيعاب كالغسل في الوضوء، وهو يلوح من كلام ابن أبي عقيل فإنه قال : ولو مسح لبعض وجهه أجزأه، وبمثله قال سليمان بن داود والجمهور أوجبوا الاستيعاب ".
(وصفحة 148) " مسألة: واختلف الأصحاب في عدد الضربات، فالمشهور عندنا أنه يكفيه في الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين معا، ولما هو بدل من الغسل ضربتان، واحدة للوجه والأخرى لليدين، ذهب إليه الشيخ وأبو جعفر بن بابويه والمفيد وسلار وأبو الصلاح وابن حمزة وابن إدريس، وبه قال السيد المرتضى في المصباح، وقال في شرح الرسالة بالضربة الواحدة في الغسل والوضوء معا ولم يفصل بينهما. وهو اختيار ابن أبي عقيل من أصحابنا. ونقله الجمهور عن علي عليه السلام وعمار وابن عباس وعطاء والشعبي ومكحول والأوزاعي ومالك وإسحاق وأحمد ".
(وصفحة 154) " مسألة: لو وجد الماء قبل الدخول في الصلاة ينقض تيممه، وهو قول أهل العلم كافة، لأنها طهارة ضرورية وقد زالت الضرورة فتزول الرخصة، ولو وجده بعد الصلاة فقد بينا أنه لا تبطل صلاته، لكن ينتقض تيممه، لما يأتي. ولو وجده في أثناء الصلاة ذهب بعض أصحابنا إلى وجوب الانصراف ما لم يركع، اختاره الشيخ في النهاية والمرتضى في المصباح والجمل وابن أبي عقيل في المتمسك ".
الدروس (صفحة 21) " لو أحدث المتيمم في الصلاة ووجد الماء تطهر وبنى، إن كان الحدث نسيانا عند الشيخين، والرواية الصحيحة مطلقة، وعليها الحسن، ولا يرفع التيمم الحدث، فلو تيمم المجنب ثم وجد ماء يكفيه للوضوء، فلا وضوء ".
البيان (صفحة 38) " وأوجب ابن أبي عقيل إعادة الصلاة لو وجد الماء بعدها في الوقت لا في خارجه، وهو قائل بالمضايقة لصحيحة يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام.