(وصفحة 372) " الذي يدل على ما ذهب إليه ابن أبي عقيل على ما نقله عنه أن الصلاة استغفار للميت ودعاء له ومن لم يبلغ لا حاجة له إلى ذلك.
(وصفحة 405) " قال شيخنا الشهيد في الذكرى: والمشهور توزيع الأذكار على ما مر ونقل الشيخ فيه الاجماع. ولا ريب أنه كلام الجماعة إلا ابن أبي عقيل والجعفي فإنهما أوردا الأذكار الأربعة عقيب كل تكبيرة وإن تخالفا في الألفاظ، قال الفاضل وكلاهما جائز.
(وصفحة 449) " وقال ابن أبي عقيل لا بأس بالصلاة على من صلى عليه مرة فقد صلى أمير المؤمنين عليه السلام على سهل بن حنيف خمس مرات وقال ابن إدريس تكره جماعة وتجوز فرادى لتكرار الصحابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وقال الشيخ في الخلاف من صلى على جنازة يكره له أن يصلي عليها ثانيا ".
(وصفحة 459) " ولم يقدر ابن أبي عقيل وعلي بن بابويه لها وقتا بل قالا من لم يدرك الصلاة على الميت صلى على القبر، وقربه الشهيد في البيان وقال ابن الجنيد يصلى عليه ما لم تتغير صورته، وقال سلار يصلى عليه إلى ثلاثة أيام وجعله الشيخ في الخلاف رواية ، وقال في المختلف والأقرب عندي أنه إن لم يصل على الميت أصلا بل دفن بغير صلاة صلى على قبره وإلا فلا. وحكم المحقق في المعتبر بعدم وجوب الصلاة بعد الدفن مطلقا قال ولا أمنع الجواز.
(وصفحة 473) " وقال ابن أبي عقيل: لا تسليم لأن التسليم في الصلاة التي فيها الركوع والسجود ولذلك لا تسليم في صلاة الخوف التي ليس فيها ركوع ولا سجود ".
جواهر الكلام (مجلد 12 صفحة 6) ".. صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: سألته عن الصبي أيصلي عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين؟ قال " إذا عقل الصلاة فصل عليه ". بل بقرينة الصحيح وغيره مع الاتفاق ظاهرا يجب حمله على إرادة الكناية بذلك فيه