ضربتين ضربة للوجه وأخرى لليدين، اختاره الشيخان وأبو جعفر بن بابويه وسلار وأبو الصلاح وابن إدريس وقال السيد المرتضى الواجب ضربة واحدة في الجميع، وهو اختيار ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد في رسالته الغرية، وقال علي بن بابويه يجب ضربتان في الجميع ضربة للوجه وأخرى لليدين، ولم يفصل الغسل من الوضوء.
لنا على الواحدة في الوضوء: ما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام وقد تقدم في المسألة السابقة. وعن زرارة في الموثق عن الباقر عليه السلام في التيمم قال " تضرب بكفيك الأرض ثم تنفضهما وتمسح وجهك ويديك ".
(وصفحة 51) " مسألة: لو وجد الماء قبل شروعه انتقض تيممه إجماعا، وإن وجده وقد دخل في الصلاة، قال الشيخ في النهاية يرجع ما لم يركع، وهو اختيار ابن أبي عقيل وأبي جعفر بن بابويه. وللشيخ رحمه الله قول آخر أنه متى كبر للافتتاح لم يجز له الرجوع ومضى في صلاته بتيممه، وهو اختيار المفيد والسيد المرتضى رحمهما الله في مسائل خلافه، وقواه ابن البراج واختاره ابن إدريس. قال ابن أبي عقيل: " وقد روي أنه يمضي في صلاته ركع أو لم يركع عقيب اختياره الرجوع ما لم يركع ".
(وصفحة 52) " وقال الشيخ رحمه الله إن أحدث في الصلاة حدثا ينفض الطهارة ناسيا وجب عليه الطهارة، والبناء على ما انتهى إليه من الصلاة ما لم يستدبر القبلة أو يتكلم بما يفسد الصلاة، وإن كان حدثه متعمدا وجب عليه الطهارة واستيناف الصلاة. وقال ابن أبي عقيل من تيمم وصلى ثم أحدث فأصاب ماء خرج فتوضأ، ثم بنى على ما مضى من صلاته التي صلاها بالتيمم، ما لم يتكلم أو يتحول عن القبلة. ومنع ابن إدريس من ذلك، وأوجب الإعادة سواء كان حدثه عمدا أو سهوا وهو الأقوى عندي ".
(وصفحة 54) مسألة: قال ابن أبي عقيل: لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت، ثم قال: ولو تيمم في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء وعليه وقت تطهر بالماء وأعاد الصلاة، وإن وجد