(وصفحة 206) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة جعفر أحتسب بها من نافلتي فقال: " ما شئت من ليل أو نهار " فما عن ابن الجنيد بعد أن ذكر جواز جعلها من قضاء النوافل قال: " لا أحب الاحتساب بها من شئ من التطوع الموظف عليه " وما عن ابن أبي عقيل من أنه لا بأس بصلاتها في الليل إلا أنه لا يحسبه من ورده فيه ضعيف جدا، وإن كان قد يشهد لهما خبر بسطام المروي عن أريعين الشهيد بسند فيه ضعف عن الصادق عليه السلام أنه قال في صلاة جعفر عليه السلام: " ولا تصلها من صلاتك التي كنت تصلي قبل ذلك " لكنه كما ترى قاصر عن معارضة ما عرفت ".
(١٥٥)