لا يقال قد منع سيبويه في سبعة عشر موضعا من كتابه ورود الباء للتبعيض، لأنا نقول عدم وجدانه لا يدل على عدم الوجود. ويدل على ورودها للتبعيض هنا ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ألا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك وقال " يا زرارة قاله رسول الله صلى الله عليه وآله ونزل به الكتاب من الله، لأن عز وجل قال: " فاغسلوا وجوهكم " فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل، ثم قال " وأيديكم إلى المرافق " فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه فعرفنا أنهما ينبغي أن تغسلا إلى المرفقين، ثم فصل بين الكلام فقال " وامسحوا برؤوسكم " فعرفنا حين قال " برؤوسكم " أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال " وأرجلكم إلى الكعبين " فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما إلى المرفقين، ثم فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله للناس فضيعوه ". ثم قال " فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم " فلما أن وضع الوضوء عمن لم يجد الماء ثبت بعض الغسل مسحا، لأنه قال " بوجوهكم " ثم وصل بها " وأيديكم منه " أي من ذلك التيمم، لأنه علم أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه، لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكفين ولا يعلق ببعضهما ثم قال " ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج " والحرج الضيق.
مسألة: قال ابن أبي عقيل عقيب ادعائه تواتر الأخبار عن صفة تيمم رسول الله صلى الله عليه وآله الذي علمه عمارا، وهو قوله " فنفضهما ثم مسح بهما جبهته وكفيه ": لو أن رجلا تيمم فمسح ببعض وجهه أجزأه لأن الله عز وجل قال " بوجوهكم " ومسح رسول الله صلى الله عليه وآله جبهته وهو بعض وجهه، وهذا يدل منه على أنه يجوز أن يمسح جميع الوجه وقال ابن الجنيد فإذا حصل الصعيد براحتيه مسح بيمينه وجهه ومهما وصلت إليه اليد من الوجه أجزأه من غير أن يدع جبينه وموضع سجوده وهذا يدل على وجوب مسح غير الجبهة. والمعتمد ما قلناه نحن أولا ".
مسألة: المشهور في عدد الضربات التفصيل فإن كان التيمم بدلا من الوضوء ضرب بيديه على الأرض ضربة واحدة للوجه والكفين، وإن كان بدلا من الغسل ضرب