الصغيرة أو المجنونة أو البالغة سفيهة وكذا الذكر لا على الرشيدة في الأصح، ولو عضلها فلا بحث في سقوط ولايته، والمولى يزوج رقيقه والحاكم والوصي يزوجان من بلغ فاسد العقل مع كون النكاح صلاحا له وخلوة من الأب والجد.
وهنا مسائل:
يصح اشتراط الخيار في الصداق ولا يجوز في العقد فيبطل، ويصح توكيل كل من الزوجين في النكاح، فليقل الولي: زوجت من موكلك فلان، ولا يقل: منك، وليقل:
قبلت لفلان. ولا يزوجها الوكيل من نفسه إلا إذا أذنت عموما أو خصوصا.
الثانية: لو ادعى زوجية امرأة فصدقته حكم بالعقد ظاهرا وتوارثا، ولو اعترف أحدهما قضي عليه به دون صاحبه.
الثالثة: لو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها عليه الزوجية حلف، فإن أقامت بينة فالعقد لها، وإن أقام بينة فالعقد له، والأقرب توجيه اليمين على الآخر في الموضعين لجواز صدق البينة مع تقدم عقده على من ادعاها وصدق بينة من تقدم عقده على من ادعته، ولو أقاما بينة فالحكم لبينته إلا أن يكون معها مرجح من دخول أو تقدم تاريخ.
الرابعة: لو اشترى العبد زوجته لسيده فالنكاح باق، وإن اشتراها لنفسه باذنه أو ملكه إياها فإن قلنا بعدم ملكه فكالأول، وإن حكمنا بملكه بطل العقد، أما المبعض فإنه يبطل العقد قطعا.
الخامسة: لا يزوج الولي ولا الوكيل إلا بمهر المثل، ولا بالمجنون ولا بالخصي، ولا يزوج الطفل بذات العيب فيتخير بعد الكمال.
السادسة: عقد النكاح يقف على الإجازة من المعقود عليه أو وليه، ولا يبطل على الأقرب.
السابعة: لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها وإن كانت امرأة في الدائم والمتعة، ورواية سيف منافية للأصل، ولو زاد العبد المأذون على مهر المثل صح وكان الزائد في ذمته يتبع به بعد عتقه ومهر المثل على المولى، ومن تحرر بعضه ليس للمولى إجباره على