المطلب الثاني: في ترتيب الأقارب في النفقة: وفيه بحثان:
الأول: في ترتيب المنفقين:
إن كان للمحتاج أب وأم موسران وجبت نفقته على الأب، ولو فقد الأب فعلى الجد للأب فإن فقدا أو كان فقيرا فعلى أب الجد وهكذا، فإن فقد الأجداد أو كانوا معسرين فعلى الأم، ولو لم تكن أو كانت فقيرة فعلى أبيها وأمها وإن علوا الأقرب فالأقرب، فإن تساووا اشتركوا في الانفاق فعلى أبوي الأم النفقة بالسوية، ولو كان معهما أم أب شاركتهما أما لو كان أب الأب معهم فإن النفقة عليه وإن علا.
ولو كان له أب وابن موسران كانت نفقته عليهما بالسوية ولو لم يكن أب كانت نفقته على ولده، ولو كان له ابن وأم فالنفقة على الابن، ولو كان له أب وجد موسران كانت نفقته على أبيه دون جده، ولو كان له أم وجدة من قبل الأب أو الأم فالنفقة على الأم دون الجدة، ولو كان له جد الأب فالنفقة عليه دون الأم، ولو كان له أولاد موسرون تشاركوا في الانفاق إن كانوا ذكورا أو إناثا، ولو كانوا ذكورا وإناثا احتمل التشريك إما بالسوية أو على نسبة الميراث واختصاص الذكور، ولو كان له ابن موسر وآخر مكتسب فهما سواء على إشكال، ولو كان بعضهم غائبا أمر الحاكم بالأخذ من ماله أو بالقرض عليه بقدر نصيبه، ولو كان له بنت وابن ابن فالنفقة على البنت، ولو كان له أم وبنت احتمل التشريك واختصاص البنت بالنفقة.
البحث الثاني: في ترتيب المنفق عليهم:
ويبدأ المنفق بنفسه فإن فضل شئ صرفه في نفقة زوجته، فإن فضل فللأبوين والأولاد فإن فضل فللأجداد وأولاد الأولاد وهكذا إذا فضل عن الأدنى ارتقى إلى الأبعد، ولو كان له أبوان ومعه ما يكفي أحدهما تشاركا فيه، وكذا لو كان أب