وابن أو أم وابن أو أبوان وابن أو ولدان أو أبوان وولدان، ولو لم ينتفع به أحدهم مع التشريك لكثرتهم فالوجه القرعة، فإن فضل من الغذاء شئ احتمل القرعة بين الجميع وبين من عدا الأول، ولو تعددت الزوجات قدمت نفقاتهن على الأقارب، فإن فضل عنهن شئ صرف إليهم، ولو كان أحد الأقارب أشد حاجة كالصغير مع الأب احتمل تقديم الصغير ويقدم الأقرب على الأبعد، فلو كان له أب وجد معسران قدم الأب ثم الجد ثم أب الجد ثم جد الجد ويتساوى الأجداد من الأب مع الأجداد من الأم وولد الولد وإن نزل مع الجد وإن علاء يتشاركون، والذكور والإناث في الأولاد متشاركان بالسوية كما في الأبوين والأجداد.
الفصل الثالث: في نفقة المماليك: وفيه مطلبان:
الأول: في نفقة الرقيق:
تجب النفقة على ما يملكه الانسان من رقيق صغيرا أو كبيرا منتفع به وغيره بقدر الكفاية سواء كان الرقيق ذكرا أو أنثى قنا أو مدبرا أو أم ولد في المأكول والملبوس والمسكن، ويرجع في جنس ذلك إلى عادة مماليك أمثال: السيد من أهل بلده، ويتخير في الانفاق عليه من ماله أو في كسبه ذكرا كان أو أنثى، فإن امتنع أجبره الحاكم على الانفاق أو البيع، فإن لم يكن له مال وكان ذا كسب أجبره على التكسب والإنفاق منه أو على البيع، فإن لم يرغب فيه راغب أجبره على الانفاق ولا تقدير للنفقة بل قدر الكفاية من طعام وإدام وكسوة ومسكن، ولو جعل النفقة في كسبه ولم يكفه أجبر على الإتمام.
ولو ضرب عليه ضريبة يؤديها والفاضل له ورضي المملوك جاز، فإن كان الفاضل قدر كفايته صرفه في النفقة وإلا أكمله، ولا يجوز أن يضرب عليه ما يعجز عنه، ولا ما لا يفضل معه قدر كفايته إلا أن يقوم بمؤنته، ولو عجز عن الانفاق على أم الولد أمرت بالتكسب فإن عجزت أنفق عليها من بيت المال ولا يجب عتقها، ولو