وينكح إخوة المرتضع نسبا في إخوته رضاعا، وقيل: بالمنع. ولو لحق الرضاع العقد حرم كالسابق ولا تقبل الشهادة إلا مفصلة، ويحرم بالمصاهرة زوجة كل من الأب فصاعدا أو الابن فنازلا على الآخر وأم الموطوءة والمعقود عليها فصاعدا وابنة الموطوءة فنازلا لا ابنة المعقود عليها، أما الأخت فتحرم جمعا لا عينا والعمة والخالة يجمع بينهما وبين ابنة أخيها أو أختها برضا العمة والخالة لا بدونه، وحكم الشبهة والزنى السابق على العقد حكم الصحيح في المصاهرة، وتكره ملموسة الابن ومنظورته على الأب وبالعكس تحرم.
مسائل عشرون:
لو تزوج الأم وابنتها في عقد بطلا، ولو جمع بين الأختين فكذلك، وقيل: يتخير. ولو وطأ أحد الأختين المملوكتين حرمت الأخرى حتى تخرج الأولى عن ملكه، فلو وطأ الثانية فعل حراما ولم تحرم الأولى.
الثانية: لا يجوز أن يتزوج أمة على حرة إلا بإذنها ولو فعل وقف على إجازتها، ولا أن يتزوج الأمة مع قدرته على زواج الحرة أو مع عجزه إذا لم يخش العنت، وقيل: يجوز، وهو مشهور، فعلى الأول لا يباح إلا بعدم الطول وخوف العنت وتكفي الأمة الواحدة، وعلى الثاني تباح اثنتان.
الثالثة: من تزوج امرأة في عدتها بائنة كانت أو رجعية عالما بالعدة والتحريم بطل العقد وحرمت أبدا، وإن جهل أحدهما أو جهلهما حرمت إن دخل وإلا فلا.
الرابعة: لا تحرم المزني بها على الزاني إلا أن تكون ذات بعل، ولا تحرم الزانية ولكن يكره تزويجها على الأصح، ولو زنت امرأة لم تحرم على الأصح وإن أصرت.
الخامسة: من أوقب غلاما أو رجلا حرمت على الموقب أم الموطوء وأخته وبنته، ولو سبق العقد لم يحرم.
السادسة: لو عقد المحرم عالما بالتحريم حرمت أبدا بالعقد، وإن جهل لم تحرم وإن دخل بها.