يتجاوز السنة وهو خمسمائة درهم، فإن تجاوز ردت إليها. وهل يعتبر العصبات والأقارب مطلقا؟ إشكال، أما الأم فليست من نسبها فلا يعتبر بها، نعم يعتبر في أقاربها أن يكونوا من أهل بلدها فإن البلاد تتفاوت في المهور، وأن يكونوا في مثل عقلها وجمالها ويسارها وبكارتها وصراحة نسبها وكل ما يختلف لأجله النكاح، والأقرب عدم تقدير مهر السنة فيما أشبه الجناية كالنكاح الفاسد ووطء الشبهة والإكراه.
والمعتبر في المتعة بحال الرجل، فالغني يمتع بالدابة أو الثوب المرتفع أو عشرة دنانير، والمتوسط بخمسة أو الثوب المتوسط، والفقير بدينار أو خاتم وشبهه. ولا تستحق المتعة إلا المطلقة التي لم يفرض لها مهر ولم يدخل بها، ولو اشترى زوجته فسد النكاح ولا مهر ولا متعة.
وللمفوضة المطالبة بفرض المهر لمعرفة ما يستحق بالوطئ أو التشطير بالطلاق ولها حبس نفسها للفرض والتسليم، ولو اتفقا على الفرض جاز وإن اختلفا ففي فرض الحاكم إذا ترافعا إليه نظر، أقربه أنه يفرض مهر المثل، ولو فرضه أجنبي ودفعه إليها ثم طلقها احتمل المتعة فيرد على الأجنبي لأن فرض الأجنبي يوجب على الزوج مالا وليس وليا ولا وكيلا وكان وجود فرضه كعدمه، والصحة لأنه يصح قضاؤه عنه فصح فرضه، ويرجع نصفه إما إلى الزوج لأنه ملكه حين قضى به دينا عليه أو إلى الأجنبي لأنه دفعه ليقضي به ما وجب لها عليه، وبالطلاق سقط وجوب النصف فيرد النصف إليه لأنه لم يسقط به حق عمن قضاه عنه.
ولو لم ترض بما فرضه الزوج فإن طلقها قبل الدخول فالمتعة ولم يكن لها نصف ما فرضه وإن كان قد رضي به لأنها لم تقبله ويقبل فرضه إذا كان بقدر مهر المثل فصاعدا، وإن كان محجورا عليه للفلس فيلزمه وإن زاد عن مهر السنة، لكن تضرب المرأة مع الغرماء بمهر المثل في المحجور عليه وتتبع بالزيادة بعد فكه، أما لو فرض أقل فإن كان بقدر السنة فالأقوى اللزوم، وينبغي أن لا يدخل بالمفوضة إلا