ولو شرط ألا يفتضها لزم الشرط فإن أذنت بعد ذلك جاز، وعندي فيه إشكال وقيل: يختص بالمؤجل، ولو شرط الخيار في النكاح بطل العقد وإن شرطه في المهر صح العقد والمهر والشرط، فإن اختار بقاءه لزمه وإلا ثبت مهر المثل، ولو سمى لها شيئا ولأبيها شيئا لزم مسماها خاصة ولو أمهرها شيئا وشرط أن يعطي أباها منه شيئا قيل: لزم الشرط، ولو شرط أن لا يخرجها من بلدها قيل لزم الشرط للرواية. وهل يتعدى إلى منزلها؟ إشكال، ولو شرط لها مهرا إن لم يخرجها من بلدها وأزيد إن أخرجها إلى بلاد الشرك لم يلزم إجابته ولها الزائد، وإن أخرجها إلى بلاد الاسلام كان الشرط لازما وفيه نظر، ولو شرط عدم الانفاق بطل الشرط.
الرابع: استلزام ثبوته نفيه كما لو قبل نكاح عبد جعل رقبته صداقا لحرة أو لمن انعتق بعضها، فإن النكاح يبطل، أما لو زوج ابنه من امرأة وأصدقها أم ابنه أو أخته من مال نفسه فسد الصداق لأنها لا تدخل في ملكها ما لم تدخل في ملكه فتعتق عليه فيصح النكاح دون المهر.
الخامس: أن يزوج الولي بدون مهر مثلها فيصح العقد وفي صحة المسمى قولان، وكذا لو زوجه بأكثر من مهر المثل فإن المسمى يبطل، وفي فساد النكاح إشكال ينشأ من التمسك بالعقد الذي لا يشترط فيه المهر ولا ذكره، ومن بعد الرجوع إلى مهر المثل دون رضاهما وما قنعا به، والأقوى أن مع فساد المسمى يثبت الخيار في فسخ العقد وإمضائه، نعم لو أصدق ابنه أكثر من مهر المثل من ماله جاز وإن دخل في ملك الابن ضمنا.
السادس: مخالفة الأمر فإذا قالت: زوجني بألف، فزوجها بخمسمائة لم يصح العقد ويحتمل ثبوت الخيار، ولو قالت: زوجني مطلقا، فزوجها بأقل من مهر المثل فالأقرب الرجوع إلى مهر المثل، ولو لم يذكر مع الإطلاق المهر احتمل الصحة للامتثال والفساد إذ مفهومه ذكر المهر عرفا ومع التقييد يحتمل الفساد والخيار فيثبت مهر المثل، ولو قالت: زوجني بما شاء الخاطب، فهو تفويض يأتي ولو عرفت