كتابية فظهرت مسلمة فلا خيار.
ج: لو تزوج العبد على أنها حرة فظهرت أمة فكالحر، فإن فسخ قبل الدخول فلا شئ وبعده المسمى على سيده أو في كسبه ويرجع به على المدلس ويكون للمولى، ولو أعتق قبل الفسخ فالأقرب أن المرجوع به للعبد ثم إن كان الغار الوكيل رجع بالجميع وإن كانت هي كذلك تتبع به لأنه ليس برجوع في المهر لأن المهر استحقه السيد ورجوعه يكون في ذمتها، ولو حصل منهما رجع بنصفه على الوكيل حالا ونصفه عليها تتبع به، ولو أولد كان الولد رقا لمولاه إن كان المدلس سيدها أو أذن لها مطلقا أو في التزويج به أو بأي عبد.
د: لو غرته المكاتبة فإن اختار الإمساك فلها المهر وإن اختار الفسخ فلا مهر قبل الدخول، وبعده إن كان قد دفعه رجع بجميعه أو به إلا أقل ما يمكن أن يكون مهرا وإن لم يدفع فلا شئ أو يجب الأقل، ولو غره الوكيل رجع عليه بالجميع، ولو أتت بولد فهو حر لأنه دخل على ذلك ويغرم قيمته ويتبع في الاستحقاق أرش الجناية على ولد المكاتبة، ولو ضربها أجنبي فألقته لزمه دية جنين حر لأبيه، فإن كان هو الضارب فالأقرب إليه دونه وإلا فللإمام، وعلى المغرور للسيد عشر قيمة أمه إن قلنا أن الأرش له.
ه: لا يرجع بالغرامة على الغار إلا بعد أن يغرم القيمة أو المهر للسيد لأنه إنما يرجع بما غرمه، وكذا لو رجع شاهدان بإتلاف مال أو جناية بعد الحكم لم يرجع للمحكوم عليه عليهما إلا بعد الغرم وكذا الضامن يرجع بعد الدفع، وللمغرور مطالبة الغار بالتخليص من مطالبة المرأة أو السيد كما أن الضامن يطالب المضمون عنه بالتخلص.
و: لو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها أعلى أو أدون فالأقرب أنه لا فسخ وكذا المرأة، نعم لو شرط أحدهما على الآخر نسبا فظهر من غيره كان له الفسخ لمخالفة الشرط وكذا لو شرط بياضا أو سوادا أو جمالا.