بل فيها، قدم قوله ولا يعد الفسخ في الطلقات وإن ساواه في المهر.
فلو أسلم الوثني قبل الدخول وجب نصف المسمى إن كان مباحا وإلا نصف مهر المثل ويحتمل المتعة، ولو لم يسم مهرا فلها المتعة، وإن كان بعده وجب المسمى أو مهر المثل على التفصيل، ولو أسلمت قبل الدخول سقط وبعده لها المسمى، ولو اعترفا بالسبق ولم يعلم أيهما السابق قبل الدخول لم يكن للمرأة المطالبة بشئ من المهر إن لم تقبض، وإن قبضته فللزوج المطالبة بنصفه خاصة ثم يوقف على التقديرين حتى تبين، وروي أن إباق العبد طلاق زوجته وأنه بمنزلة الارتداد، فإذا رجع في العدة فهو أملك بها، وإن عاد وقد تزوجت بعد العدة فلا سبيل عليها والطريق ضعيف.
خاتمة:
يكره العقد على القابلة المربية وبنتها وتزويج ابنه بنت امرأته إذا ولدتها بعد مفارقته ولا يكره قبل نكاحه بها، والتزويج بضرة الأم مع غير الأب وبالزانية قبل أن تتوب، ولو لم يعلم لم يكن له الفسخ ولا الرجوع على وليها بشئ، ويحرم نكاح الشغار وهو جعل نكاح امرأة مهر أخرى فتبطل الممهورة ولو دار بطلا، ولو زوج كل من الوليين صاحبه على مهر معلوم صح، ولو شرط كل منهما تزويج الأخرى بمهر معلوم صح العقدان وبطل المسمى لأنه شرط معه تزويج وهو غير لازم، والنكاح لا يقبل الخيار فيثبت مهر المثل وكذا لو زوجه وشرط أن يزوجه ابنته ولم يذكر مهرا.
ولو قال: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك على أن يكون نكاح بنتي مهرا لبنتك، بطل نكاح بنت المخاطب، ولو قال: على أن يكون نكاح بنتك مهرا لبنتي، بطل نكاح بنته، ولا فرق بين أن يكون البضع مهرا أو جزءه، فلو قال: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك ويكون بضع كل واحدة مع عشرة دراهم صداقا للأخرى، بطلا ولو قال:
زوجتك جاريتي على أن تزوجني بنتك وتكون رقبة جاريتي صداقا لبنتك، صح