ثبوت المهر والنفقة في كسب العبد وربح تجارته ولا يضمن السيد بل يجب أن يمكنه من الاكتساب، فإن استخدمه يوما فأجرة المثل كالأجنبي ويحتمل أقل الأمرين من كسبه ونفقة يومه، ويحتمل ثبوت النفقة في رقبته بأن يباع كل يوم منه جزء للنفقة، ولو قصر الكسب أو لم يكن ذا كسب احتمل ثبوت النفقة في رقبته وفي ذمة المولى وأن تتخير بين الصبر والفسخ إن جوزناه مع المعسر.
ولو اشترته زوجته أو اتهبته قبل الدخول سقط نصف المهر الذي ضمنه السيد أو جميعه، فإن اشترته بالمهر المضمون بطل الشراء إن أسقطنا الجميع حذرا من الدور إذ سقوط العوض بحكم الفسخ يقتضي عراء البيع عن العوض، ولو اشترته به بعد الدخول صح، ولو جوزنا إذن المولى بشرط ثبوت المهر في ذمة العبد فاشترته به بطل العقد لأن تملكها له يستلزم براءة ذمته فيخلو البيع عن العوض.
والولد رق إن كان أبواه كذلك فإن كانا لمالك فالولد له، ولو كان كل منهما لمالك فالولد بينهما نصفين إلا أن يشترطه أحدهما أو يشترط الأكثر فيلزم ويتبع في الحرية أحد أبويه إلا أن يشترط المولى رقه فيلزم ولا يسقط بالإسقاط بعده، ولو تزوج الحر من غير إذن مالكها ووطئ قبل الرضا عالما بالتحريم فهو زان وعليه الحد، وفي المهر مع علمها إشكال ينشأ من أنها زانية ومن ملكية البضع للمولى، ولو كانت بكرا لزمه أرش البكارة. ولو كان عبدا فإن قلنا: أنه أرش جناية، تعلق برقبته ويباع فيه وإن قلنا: أنه مهر، يتبع به بعد العتق والولد للمولى رق ومع جهلها فله المهر قطعا.
ولو وطئ جهلا أو بشبهة فلا حد وعليه المهر والولد حر وعليه قيمته لمولى الأم يوم سقط حيا، وكذا لو ادعت الحرية فعقد ويلزمه المهر وقيل: العشر مع البكارة ونصفه لا معها، فإن كان قد دفع المهر إليها استعاده فإن تلف تبعها والولد رق وعليه فكه بقيمته يوم سقط حيا وعلى المولى دفعه إليه، فإن لم يكن له المال استسعى فيه فإن امتنع قيل يفديهم الإمام من سهم الرقاب.