معسران وجب أن ينفق عليهما.
فإن كان له أب وأبوه وولد وولده معسرون أنفق عليهم إن أمكنه وإلا فعلى أقربهم، وإن كان الأبوان موسرين أو الوالد كذلك فنفقة الولد عليه، فإن كان له أم وأبو أب وإن علا فعلى الجد دونها، وإن أعسر الأب والجد فعليها، وإن أعسر اثنان في درجة كالوالدين أو الولدين وأيسر بنفقة أحدهما فبينهما، وإنما تجب النفقة في ما فضل عن قوت يومه وليلته ويجب أن يبدأ بزوجته لأنها وجبت معاوضة.
فأما القسم الثالث:
فتجب فيه النفقة على الرقيق من غالب قوت البلد وغالب كسوته لا قوت السيد وكسوته، ويستحب له ذلك وإن كانت سرية فضلها على الخادم، وإن كان العبد والأمة ذوي كسب فمن كسبهما، والمعوز على السيد والفاضل له، فإن لم ينفق ولا كسب لهما ألزم بيعهما أو إعتاقهما، فإن كانوا جماعة ألزم ببيع البعض والإنفاق على البعض منه أو يختار بيع الكل أو إعتاقهم، وإن خارج عبده أو أمته المكتسبين باختيارهما جاز، والخدمة تجب عليهما نهارا والليل سكن وراحة على العادة، ويستحب أن يدعوه السيد ليأكل معه فإن أبي ناوله لقمة أو لقمتين.
والدواب والطير في البادية يرسل إن كان مرعى، فإن لم يكن فكالحضر أما أن ينفق أو يؤجر إن جان مما يؤجر، فإن لم يكن يؤجر كلف بيعه أو ذبحه أو نحره إن كان مما يؤكل، فإن كان مما لا يؤكل ألزم بيعه فإن كان أكثر من واحد باع بعضه وأنفق على الباقي إلا أن يختار بيع الكل أو ذبحه إن كان مما يذبح ويؤكل.