ويدعو الزوج ويؤمن من حضره على دعائه ثم يدعو بالمأثور فإنه أحرى أن يأتلفا، وليضع يده على ناصيتها مستقبل القبلة ويدعو بالمأثور، وإذا جلست خلع خفها وغسل رجليها وصب الماء في جوانب البيت من الباب إلى أقصاه، وتجتنب هي في الأسبوع الخل واللبن والتفاح الحامض والكزبرة، وليجمل نفسه لها كما تتجمل له فإنه أحرى أن يتحصنا ولا يعجل النزوع، ويجب عليه عقيب الأربعة الأشهر جماعها، فإن لم يفعل مع كراهتها تركه فهو آثم.
ويستحب الوليمة بالنهار يوما ويومين مكرمة والثلاثة رياء وسمعة، وليكن بما سهل من حيس أو لحم وغيره، ويستحب الإجابة إليها إلا أن يكون فيها منكر لا يمكنه إزالته، وعن رسول الله: ص لا وليمة إلا في خمس في عرص أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز، فالعرس في النكاح والخرس في النفاس والعذار في الختان والوكار في شراء الدار والركاز في القدوم من مكة، ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده: هو أن تمنعه المرضعة وطأها خوف الحبل أو يمنع هو لذلك، والعازل منحيه، وروي اختيار الأجنبية للنكاح وعليه قوله: أبعدوا في النكاح لا تضووا.
وقال بعض أصحابنا: ذات الرحم أولى لصلتها.
أحكام القسم:
وإذا كان عند الرجل امرأتان حرتان فله أن يبيت عند واحدة ليلة وعند الأخرى ثلاثا، فإن كان عنده ثلاثا بات عندهن ثلاثا والرابعة أين شاء، فإن كن أربعا بات أربعا عندهن إلا أن تحله بعضهن من ليلتها ولها الرجوع ولصاحبة الليلة يومها ولا يلزمه جماعها فيها، ويبدأ بالقسمة بمن خرجت قرعتها ويسافر بمن خرجت قرعتها ولا يقضى في حق الباقيات، وإن سافر بغير القرعة قضى وإن بات بعض ليلة عند البعض قضى في حقها.
وإن تزوج بكرا فضلها بثلاث ليلا ثم عاد إلى التسوية ويجوز سبعا وتفضيل الثيب بثلاث، وقوله: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، يعني في المحبة: وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، يعني في النفقة، وإذا كان له زوجتان حرة وأمة أو مسلمة وكتابية، قسم للحرة