كان أحدهما فاسقا أو كافرا فالآخر أولى به وأم أمه أولى من أمه وخالته أولى به من خاله وعمه وعمته.
وليسترضع امرأة عاقلة عفيفة صالحة حسناء، فإن لم يجد فليسترضع كتابية ويمنعها من تناول الخمر والخنزير ويكون عنده، فإن لم يجدها استرضع وثنية أو مجوسية فإن لم يجد فمن ولدت أو ولدت من زنا وطاب لبنها بأن يجعل المولى الفاجر بها أو جعلهما إن كانا له في حل، ولبن اليهودية والنصرانية والمجوسية خير من لبن ولد الزنى.
ولا يسترضع الحمقاء ولترضعه المرأة من الثديين يكون أحدهما طعاما والآخر شرابا، وأكبر التوأمين أولهما خروجا وروي آخرهما خروجا، ويعيش الولد لستة أشهر وسبعة ولا يعيش لثمانية، وأقل الحمل ستة أشهر وأكثره حول وقيل تسعة أشهر.
والزوجة الدائمة والمتعة والأمة السرية فراش، فإذا ولدت إحداهن ولدا ألحق به مع إمكان الوطء وأن يكون منه ومع العزل وعدمه، فإن أنكر ولد الزوجة الدائمة التي دخل بها ولم يغب عنها غيبة تزيد على زمان الحمل لاعنها، وإن أقر بولد ساعة لزمه الدهر، ونكاح الشبهة ووطء الشبهة فراش، وإذا طلق زوجته فاتت بولد لستة أشهر ودون سنة فهو ولده وإن أنكره في الزوجية تلاعنا، وإن تزوجت غيره وأتت بالولد لدون ستة أشهر من وطء الثاني فهو للأول، وإن كان لستة أشهر فصاعدا فهو للثاني.
فإن باع جاريته فاتت بولد لدون ستة أشهر من وطء الثاني فهو للأول إن أقر به وإلا فهو رق له، وإن كان لستة أشهر من وطء الثاني فهو له، فإن وطأ الشريكان جارية في ملكهما في طهر واحد وادعياه أقرع بينهما وألحق بمن أقرع وغرم لصاحبه نصف قيمة الولد ونصف عقرها وعلى هذا، ولا يحل للرجل أن يلحق به من لا يلحق به شرعا وإن أقر به لحقه.
وإذا نعى الرجل إلى زوجته أو سريته فاعتدتا ونجحتا وحملتا ثم قدم ردت إليه بعد الوضع وألحق الولد بالثاني وغرم لسيد الأمة قيمته وعقرها وللحرة مهر المثل، ولو دخل بزوجته ثم رأى من يفجر بها وجاءت بولد فالولد للفراش وللعاهر الحجر، وإن جاءت بولد على نعت مكروه فله لعانها وقيل لا يجوز، فإن شاهد من يطأ سريته وجاءت بولد يشبه