بعد جماع.
ويكره بين الأذان والإقامة لئلا يجئ الولد حريصا على إراقة الدماء وليلة الأضحى لئلا يجئ الولد ذا ست أصابع أو أربع، وفي وجه الشمس فلا يزال الولد في فقر إلا بستر، وبشهوة غيرها خشية تخنيث الولد، والجماع وامرأة أخرى تراه أو في البيت غيرهما، وعلى سقوف البنيان فإن الولد يكون منافقا مبتدعا، وتحت شجرة مثمرة فإن الولد يكون جلادا أو قتالا أو عريفا، وعليك بالجماع ليلة الاثنين وليلة الثلثاء وليلة الخميس وليلة الجمعة بعد العشاء الآخر وعند الزوال من الخميس.
ويكره بعد الظهر خوفا من حول الولد، ويكره أول ساعة من الليل فإن الولد يجئ ساحرا، ويجوز له النظر إلى فرج امرأته وتقبيله وإليها عريانة، ويكره نظر الفرج حال الجماع والكلام كذلك إلا بذكر الله، فروي أنه يخاف من نظره عمى الولد ومن الكلام خرسه، وجماع المختضب والمختضبة حتى يأخذ الحناء مأخذه، وقائما فإن قضي ولد جاء بوالا على الفراش، ويكره في نصف شعبان فإن جاء ولد جاء ذا شامة في وجهه، ولا آخر درجة منه إذا بقي منه يومان فإن الولد يجئ عشارا أو عونا للظالم يهلك فئام من الناس على يديه.
وإذا جامع الرجل امرأته مسح كل منهما بخرقة، فإن مسحا بخرقة واحدة أعقبتهما عداوة تبلغ الفرقة، ويكره الجماع تحت السماء، ومن الجفاء الجماع من دون ملاعبة، ولا بأس أن ينام بين الجاريتين، ويكره بين الحرتين، وأن يجامع حرة أو أمة وعنده صبي يراهما، فروي أنه يورثه الزنى ولا بأس بجماع المرأة في دبرها وعند بعض أصحابنا يحرم، ولا يحل الدخول بالمرأة قبل تسع سنين فإن فعله فعابها ضمنه.
ويجوز له أن يعزل سخطت المرأة أم رضيت، والأفضل أن لا يعزل عن الحرة إلا برضاها، ويجوز العزل عن العقيم والمسنة والتي لا ترضع ولدها والأمة والمجنونة والسليطة والبذاءة والمتمتع بها والحمقاء وولد الزنى، ويكره الجماع في السفر لمن لا يجد، ويستحب أن يسمي الله تعالى عند الجماع ويسأله ولدا ذكرا سويا ويدعو بالمأثور.
ويستحب أن يكون الزوجان على وضوء حين الدخول وأن يصلى كل منهما ركعتين