ويحرم الملاعنة والمطلقة تسع تطليقات للعدة ينكحها بينها رجلان، والمزني بها ولها بعل على الزاني أو في عدة رجعية، والمعقود عليها في عدة يعلمها وإن لم يدخل بها أو يجهلها إن دخل، والمعقود عليها في إحرام وهو يعلم التحريم وإن لم يدخل أو يجهله إن دخل، والتي قذفها زوجها عليه وهي صماء أو خرساء بما يوجب اللعان وعليه حد الفرية، وروي: إن قذفت المرأة زوجها الأصم فرق بينهما ولم تحل له أبدا، والتي دخل بها الزوج لدون تسع سنين فأفضاها حرم عليه وطؤها أبدا وعليه مهرها وديتها ونفقتها حياتها وإن شاء طلق أو أمسك، وإن دخل بها بعد تسع سنين فأفضاها لم تحرم ولا شئ عليه.
ويحرم الخنثى المشكل، ونكاح العبد على أن رقبته المهر، ويحرم في حال دون حال الكفارة حتى تسلم، والمرتدة وذات الزوج والمعتدة من زوج عدة رجعية أو بائنة على غير من أبانها، والمطلقة ثلاثا في الحرة واثنتين في الأمة على مطلقها في العدة وعلى غيره، وبعد العدة عليه خاصة حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها وتبين منه.
وللعاقد على المرأة في عدة أو إحرام ولم يدخل بها غير عالم بعدتها وتحريمها لإحرام العقد عليها بعد العدة والإحلال، والجمع بين الأختين في نكاح غبطة أو متعة نسبا ورضاعا أو بوطئ في المملوكتين، فإن جمع بينهما في العقد اختار أيتهما شاء، فإن عقد على واحدة ثم على أختها فالأولى حل والأخرى فرق بينهما ولم يقرب الأولى حتى تخرج هذه من عدتها وكذلك في الأم وبنتها سواء، وإذا تمتع بامرأة ثم بانت منه بعد الدخول بها لم يتزوج أختها إلا بعد انقضاء عدتها، وإذا طلق زوجته طلاقا رجعيا لم يحل له التزويج بأختها حتى تنقضي عدتها، ولو كانت رابعة فطلقها رجعيا لم تحل له الأخرى حتى تنقضي العدة، فإن طلق بائنا حل له ذلك في المسألتين وكذلك لو ماتت زوجته.
ولا يجمع بينها وعمتها والمرأة وخالتها في عقد واحد، أو يدخل بنتي الأخ والأخت على العمة والخالة فإن فعل ذلك برضاهما في الموضعين جاز، فإن لم ترضيا وفسختا عقديهما أو عقدي أنفسهما جاز وأعددن عدة الطلاق وبانت بلا طلاق وكذا في نكاح المتعة، وحكم النسب والرضاع في ذلك سواء وحكم الجمع بين الأمة والحرة كذلك، وإن تزوج الحرة على الأمة والحرة عالمة بذلك فلا خيار لها، وإن لم تعلم فسخت عقد نفسها واعتدت عدة الطلاق