للأخرس كالنطق من غيره.
ويجوز للمرأة أن يلي العقد بنفسها إذا كانت بالغة رشيدة بكرا أو ثيبا، والأفضل أن توكل أباها أو جدها، فإن لم يكونا فأخاها أو بعض عصبتها، فإن لم يكن فمولاها الذي أعتقها، وإن كانت صغيرة بكرا أو غير بكر، أو كبيرة معتوهة زوجها أبوها أو جدها لأبيها وليس لها خلافهما بعد البلوغ، فإن حضرا واختار شخصين فاختيار الجد مقدم، فإن أنكحاها شخصين في وقتين فالأول أحق بها، وإن أنكحاها دفعة فعقد الجد أولى، فإن دخلت بالآخر فرق بينهما وردت إلى الأول بعد العدة.
وإن أنكحها الأب أو أبوه حالا بلوغها ورشدها وبكارتها وقف على رضاها والأفضل لها إجازته، وإن وكلت شخصين على النكاح فالبادئ أولى، فإن جهلت عين البادئ أقرع بينهما، وإن عقدا دفعة بطل، وأم وكلت أخويها صغيرا وكبيرا فمن سبق فالعقد عقده، فإن دخلت بالمتأخر فرق بينهما وعليه مهرها واعتدت منه ولم يقربها الأول حتى تنقضي عدتها، فإن حصل العقدان دفعة فعقد الكبير أولى إلا أن تدخل بمن عقد له الصغير، وإن أنكح ولده الطفل لزم فإن مات ورثته المرأة، وللبكر الرشيدة عقد المتعة على نفسها وينبغي للعاقد أن لا يفتضها، ولا يسقط ولاية الجد للأب على الصغيرين بموت ولده.
ويستحب أن لا تعدل عن رأي الأب والجد والأخ إلا أن يعضلها وهو أن يمنعها من الأكفاء، وإذا عقد عليها أو عليه أو عليهما من ليس لها ولاية عليهما وقف على رضاهما وإذا طلب استئذان البكر العاقلة في تزويجها عرضه عليها، وإذنها صماتها، فإن كانت ثيبا أعرب عنها لسانها.
وإذا عقد الوالدان على ولديهما الصغيرين توارثا إن ماتا طفلين أو كبيرين، وإن عقد عليهما غير الأبوين كالعم والخال وشبههما وقف العقد على بلوغ كل واحد منهما ورشده ورضاه، فإذا مات كل واحد منهما قبل البلوغ والرضا لم يرثه الآخر، فإن مات أحدهما بعد البلوغ والرضا وقف إرث صاحبه منه حتى يبلغ ويحلف أنه ما دعاه إلى الرضا ميراث وورث، فإن نكل لم يرث.
ولا يدخل النكاح في إطلاق الوصية وإن وكلت شخصا ليزوجها رجلا معينا لم يجز