العقد، وإن شرط لها مهرا ولأبيها شيئا لم يلزم ما شرط لأبيها، وللأب والجد تزويج الصغيرة والطفل بدون مهر المثل وبه وبأكثر منه، وقيل: إن زوجاها بدونه فلها مهر المثل وإن زوجاها بأكثر منه سقطت الزيادة.
وإذا أذن السيد لعبده في التزويج فالمهر في كسبه والنفقة إن كان ذا كسب أو يؤديهما السيد، فإن لم يكن ذا كسب أو يعجز كسبه فعلى السيد ذاك أو التمام، فإن أذن له في العقد بقدر فتجاوزه فالباقي في ذمة العبد إلى أن يعتق وعليه إرساله ليلا للاستمتاع ونهارا للكسب وأن لا يسافر به إلا أن يقوم بنفقتها، إذا زوج أمته فالمهر له، فإن أرسلها ليلا ونهارا فالنفقة على الزوج، وإن أرسلها ليلا فعلى السيد وله السفر بها، وإذا زوج الأب بنته الصغير أو المعتوهة فإليه قبض صداقها وتبرأ ذمة الزوج فإن كانت عاقلة لم ذمته بإقباض الأب إلا أن توكله، فإن قبض من غير توكيل رجعت على الزوج ورجع الزوج على الأب.
وإذا اختلف الزوجان في مبلغ المهر بعد الدخول وقبله فالقول قول الزوج مع يمينه، وإن اختلفا في جنسه ولا بينة تحالفا ووجب مهر المثل، فإن ادعت المهر على الزوج بعد الدخول فالقول قوله مع يمينه، وإن ادعى أنه أقبضها إياه فكذلك على المنصوص وقد حمل على ما كان معتادا من تقديم المهر قبل الدخول.
فإن شرطت في العقد أن لا يخرجها من بلده ألزم ذلك، فإن شرطت أن لا يفتضها أو شرطا أن لا توارثا أو أن لا نفقة فالشرط باطل إلا في المتعة، فإن أذنت في الافتضاض جاز، فإن شرطا المهر كذا إن أخرجها من بلدها ودونه إن لم يخرجها فالشرط جائز، ولا شرط له عليها في اخراجها من دار الاسلام ولها أوفاهما إن أخرجها.
وإذا تزوجها على جارية له مدبرة وهي تعلمها كذلك وطلق قبل الدخول فلها من خدمتها يوم وله يوم، وإذا مات سيدها فهي حرة، وإن طلقها بعد الدخول ومات فهي أيضا حرة، وإن ماتت المدبرة ولها مال فهو بينهما سواء، وإذا وكله غائب في تزويج امرأة ففعل قبل موت الموكل صح النكاح، وإن فعل بعد موته لم يصح، وإذا فرض لها صداقا فأعطاها به عبدا آبقا ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف المعقود عليه والعبد لها إن كان ضم