أو رضيت فقط ومتى وقع الرضا ممن ذكرنا فلا خيار لها بعد.
وروي: إن تزوج أمة على حرة أو كتابية على مسلمة أو المرأة على عمتها أو خالتها فنواكهن باطل، وإن تزوج حرة وأمة معا بطل عقد الأمة.
ويحرم عقد الحر على أكثر من أربع حرائر أو أمتين أو حرة وأمتين أو حرتين وأمتين حتى تبين إحداهن، وعقد العبد على أكثر من أربع إماء أو حرتين أو حرة وأمتين، والزوجتان الذميتان كالأمتين لا يتزوج معهما أمة فإن تزوج عليهما حرة مسلمة ولم تعلم امرأته ودخل بها فلها المهر والصبر والفراق، وتعتد عدة الطلاق وإن طلقهما في عدتها فله ردها، ويجمع بين أختين، وأم وبنتها بالملك دون الوطء فإن وطأ إحدى الأختين حرمت الثانية حتى تخرج الأولى عن حل نكاحه ببيع وشبهه، أو بتزويج، فإن وطأ الأخرى من دون ذلك عالما بالتحريم حرمت الأولى حتى تموت الثانية أو يخرجها من ملكه لا ليرجع إلى الأولى، فإن كان جاهلا بالتحريم حلت الأولى إذا أخرج الثانية عن ملكه بكل حال.
فإن وطأ إحدى الأختين بملك ثم تزوج الأخرى حلت وحرمت المملوكة وإذا كان عند الحر ثلاث نسوة فقد على اثنتين فالعقد عقد المقدمة في اللفظ، فإن دخل بالمؤخرة فرق بينهما واعتدت لدخوله بها، وإن عقد عليهما دفعة اختار أيتهما شاء وخلى الأخرى.
ويكره تزويج الزانية والمولودة من زنا ووطؤها بملك اليمين، فإن فعل فليعزل عنهما، وقيل: يحرم نكاح الزانية، فإن تابت حل، فإن كان هو الزاني فتوبتها أن يدعوها إلى مثل ذلك على تلك الحال فتأبى، فإن زنت امرأته لم تحرم عليه والأفضل له طلاقها.
ويجوز عقد العمة والخالة على بنت الأخ أو الأخت من غير رضاهما، ولا يحل تزويج المولى أمته ولا المرأة عبدها ونكاح المحرم المحرمة والمحرم المحلة وبالعكس، والنكاح مستحب ويكره لمن لا يقدر عليه ولا يشتهيه، ويصح نكاح المريض وقيل: إن مات قبل الدخول بها فسد نكاحه ولا عدة ولا ميراث لها، ولا بأس بتزويج الأحمق.
ويكره تزويج الأمة المسلمة مع وجود الطول وأمن العنت ولا يبطل العقد. ويكره تزويج السليطة والمجنونة وغير العفيفة والحمقاء والحسناء في منبت السوء وغير الحضرة والعقيمة وإن كانت جميلة والكردية والسود إلا النوبة، وغير السديدة في الاعتقاد، والزانية، والسيئة