ولا يجب المتعة لمن سمي لها مهر صحيح أو فاسد ولا للمطلقة بعد الدخول بحال، وإن فوض المهر إلى حكمها أو فوضته إلى حكمه وطلق قبل الدخول فنصف ما يحكمان به، وبعد الدخول فكل ما حكما به إلا أنها خاصة إذا حكمت بأكثر من مهر السنة ردت إليه وإن حكمت بدونه جاز، فإن ماتا قبل أن يحكما فلها المتعة ولا مهر لها، وإذا لم يسم لها وأعطاها شيئا ودخل بها فهو مهرها لا غير إلا أن توافقه على أن الباقي في ذمته، فإن أعطاها شيئا فادعت الهدية وادعى أنه مهر ولا بينة فالقول قوله مع يمينه، وإن كان قد سمى مهرا وأعطاها منه شيئا فالباقي في ذمته، ويجوز أن يدخل بها والكل في ذمته، ويستحب أن يهدي لها شيئا ثم يدخل، فإن فعل فلا رجوع عليها به.
فإن عقد على ما لا يملك شرعا كالخمر والخنزير صح العقد ولزم مهر المثل، فإن طلق قبل الدخول فنصفه وكذلك في المجهول إلا في الدار والخادم فإنه يجب دار وخادم وسط، فإن أسلم وعنده وثنية قبل الدخول فلها نصف المهر وقيل بكماله، وإن شرطت إن جاء بالمهر في يوم كذا وإلا بطل نكاحه فالنكاح صحيح وإن تأخر عن الوقت، وإن جعلت مهرها أن لا يتزوج عليها صح النكاح ولها مهر المثل.
وإن شرطا في النكاح خيار مدة بطل وقيل: يصح ويبطل الشرط، فإن شرط ما يخالف الكتاب والسنة كأن لا يطأها ولا يتزوج عليها ولا يتسرى وشرطت أن لا تتزوج بعده صح العقد والمهر وبطلت الشروط فإن شرط خيارا في الصداق جاز، فإذا أبطله من له الخيار رجع إلى مهر المثل، وفي خبر رواته زيدية عن زيد بن علي عن علي ع أنه أبطل شرط تأجيل المهر وألزمه جاء وإن جعل المهر تعليمها قرآنا معلوما أو شعرا حسنا أو أدبا جاز، فإن طلقها قبل الدخول فلها نصف الأجر، وإن كان علمها رجع بنصف الأجر.
وإن قال لأمته: تزوجتك وأعتقتك وجعلت عتقك صداقك، صح العتق ولزم النكاح، فإن طلقها قبل الدخول رجع نصفها رقا وسعت فيه، فإن أبت فلها يوم وله يوم في الخدمة، فإن كان لها ولد فأدى ذلك عتقت، وإن قدم لفظ الإعتاق عتقت، وإن شاءت تزوجته وإن شاءت لا فإن تزوجته أعطاها شيئا، ولم بيده عقدة النكاح العفو بعد الطلاق قبل الدخول عن الباقي للمصلحة، وإن ذكرا صداقا في السر وصداقا في العلانية فالصداق ما وقع عليه