ولم يمكن من الخلوة بها ولا من اخراجها إلى دار الحرب.
وإن أسلم الوثني أو المجوسي أو زوجتاهما بعد الدخول، فإن رجعت أو رجع قبل انقضاء العدة فالنكاح بحاله، فإن رجعت أو رجع بعد انقضائها بطل النكاح، وإن كان لم يدخل بها بطل في الحال، وإذا أسلم المشرك على زوجتين أختين اختار أيتهما شاء، فإن أسلم وعنده العمة والخالة وبنت الأخ والأخت اختار أيتهما شاء إلا أن ترضى العمة والخالة فله الجمع، وإذا أسلم وعنده أربع إماء زوجات اختار اثنتين.
وإن أسلم الذمي وأسلم معه من زوجاته أربع ولم يسلم أربع فله أن يختار من شاء كلهن، فإن كان وثنيا وعنده ثمان دخل بهن فعلى انقضاء العدة، فإن أسلم أربع فله اختيارهن، وإن أخر اختياره حتى أسلم الآخر فله اختيار أربع ممن شاء ويجبر على الاختيار وعليه نفقتهن حتى يعين، فإن مات قبل الاختيار فعلى الكل العدة أربعة أشهر وعشرا لعدم تميز الزوجة من التي يفسخ نكاحها، وإن كن حوامل اعتددن بأقصى الأجلين ووقف لهن الربع مع عدم الولد والثمن معه لتساويهن، وإن كان معه أربع كتابيات وأربع وثنيات فأسلم الوثنيات فقط لم ترثه الكتابيات ولا توقف لهن شئ لأنه إنما يكون بحيث يقطع بأربع وارثات ويجهل أعيانهن، وهنا بخلافه لجواز أن يكون الزوجات من لا يرثن وهن الكتابيات.
فإن أسلم الوثني على أربع مدخول بهن ثم تزوج في العدة خامسة بطل نكاحها وقيل يوقف، وإذا أسلم ولم امرأته بعد الدخول بها فلا نفقة لها وإن أسلمت هي فعليه نفقتها، وإن مات زوجات الذي أسلم قبل الاختيار ثم مات لم يختر وارثه ويستعمل القرعة فأي أربع قرعهن ورثناه منهن ومنه إلى وارثه، فإن لم يمت فله اختيار أربع منهن وإن كن موتى أو بعضهن ميت ويرث المختارة.
وإن أسلم الوثنيان معا فالنكاح بحاله لعدم اختلاف الدين، فإن تزوج بها متعة في الشرك ثم أسلما أقرا عليه قبل انقضاء مدته، وإذا أسلم على ثمان وأسلمن معه فارتد وقف على انقضاء العدة فإن اختار حال ردته لم يصح، فإن لم يرجع حتى انقضت العدة انفسخ نكاحهن مذ حين ردته، وإن رجع قبلها اختار الآن فإذا ارتدت الزوجة بعد الدخول